أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب .
قوله الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض .
هذا إحدى الروايات .
أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها .
قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي و الشيرازي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن البنا .
وقدمه في إدراك الغاية .
وعنه : أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه .
وهذه الرواية هي المذهب .
قال في الكافي هذا أولى .
وجزم به في تذكرة ابن عقيل و عمدة المصنف و المذهب الأحمد و الطريق الأقرب و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وأطلقهما في المذهب .
وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض .
ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير .
وأطلقهن في الهداية و المستوعب و الكافي وغيرهم .
إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات الثلاث .
ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى .
فوائد : .
إحداها : يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في أحد الوجهين .
قدمه في الرعايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى .
والوجه الثاني لا يكمل .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
الثانية : يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي .
الثالثة : لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل : قطع وإن طال الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد وغيرهم .
أحدهما : لا يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع وصححه في النظم .
الثاني : يقطع قدمه في الترغيب .
وقال : اختاره بعض شيوخي .
وقال أيضا : وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع انتهى .
قال القاضي : قياس قول أصحابنا يبنى على فعله كما يبنى على فعل غيره .
واختاره في الانتصار إن عاد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته وسلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز .
قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل : إن كان في ليلة قطع