ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة .
قوله : ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه .
في رواية ابن القاسم في المباشرة والنظر .
يعني إذا قلنا : تحصل بالوطء ولا تحصل الرجعة بذلك .
أما مباشرتها والنظر إلى فرجها : فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي : عليه الأصحاب وقدمه في المحور و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وخرجه ابن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك .
قال القاضي : يخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة .
وخرجه المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة .
قال : فاللمس ونظر الفرج أولى انتهى .
وأما الخلوة : فالصحيح من المذهب أيضا : أن الرجعة لا تحصل بها كما قدمه المصنف هنا واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني و الشارح وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحور و النظم و الفروع و الحاوي وغيرهم .
وقيل : تحصل الرجعة بالخلوة وهو رواية نقلها ابن منصور وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الهداية و المستوعب وغيرهما : هذا قول أصحابنا .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم به في المنور .
وأطلق الخلاف في المذهب و الرعاية الصغرى و الخلاصة .
تنبيه : ظاهر قول المصنف هنا أن قوله ( نص عليه ) يسمل الخلوة .
قال الزركشي : وليس كذلك فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط .
قلت : وحكى في الرعايتين في حصول الرجعة بالخلوة روايتين وحكاهما في المذهب و الخلاصة وجهين .
فائدتان : إحداهما : لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق قاله في الترغيب في باب التدبير وقاله في الرعايتين وغيرهما