إذا علم الحاكم عدالتهما .
قوله وإذا علم الحاكم عدالتهما : عمل بعلمه .
هكذا عبارة غالب الأصحاب .
قال في الفروع : وفي عبارة غير واحد : ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل .
قال في عيون المسائل ولأنه يشاركه فيه غيره فلا تهمة .
وقال ـ هو و القاضي وغيرهما ـ : هذا ليس بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما : لم يكن لغيره نقضه .
قال في الترغيب : إنما الحكم بالشهادة لا بهما .
إذا علمت ذلك : فعمل الحاكم بعلمه في الشهود وحكمه بعلمه في العدالة والجرح : هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يعمل في جرحه بعلمه فقط .
وعنه : لا يعمل بعلمه فيهما كالشاهد على أصح الوجهين فيه .
قال : الزركشي : وحكى ابن حمدان في رعايته : قلولا بالمنع وهو مردود إن صح ما حكاه القرطبي .
فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود .
ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل و ابن عقيل .
وقدمه في الفروع .
وذكر الشيخ تقي الدين ـ C ـ أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق .
قال في الفروع : ويتوجه مثله لو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده .
الثانية : قال في الرعاية : لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال شهد عندي بما وضع به خطه فيه أو عادة حكام بلده .
وإن كان الشاهد عدلا كتب تحت خطه شهد عندي بذلك .
وإن قبله كتب شهد بذلك عندي .
وإن قبله غيره أو أخبره بذلك كتب وهو مقبول .
وإن لم يكن مقبولا كتب شهد بذلك .
وقال للمدعي زدني شهودا أو زدك شاهديك .
وقيل : إن طلب خصمه التزكية وإلا فلا انتهى