وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار من الزكاة .
قوله إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة .
الصحيح من المذهب : أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو يعلي الصغير في مفرداته عن بعض الأصحاب : تسقط الزكاة بالتحيل وفاقا لـ أبي حنيفة و الشافعي كما في بعد الحول الأول .
قلت : وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك .
فعلى المذهب : اشترط المصنف أن يكون ذلك عند قرب وجوبها وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الخطاب في الهداية .
وقدم في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : عدم السقوط إذا فعله فارا قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر وفي كلام القاضي : بيومين أو يوم وقيل : بشهرين حكاه في الرعاية .
وقدم في الفروع : أنه متى قصد بذلك الفرار من الزكاة مطلقا لم تسقط وسواء كان في أول الحول أو وسطه أو آخره قال : وأطلقه الإمام أحمد فلهذا قال ابن عقيل : هو ظاهر كلامه وهو ظاهر كلامه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المحرر وقال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وهو في الغالب على كلام كثير من المتقدمين واختيار طائفة من المتأخرين ك ابن عقيل و المجد وغيرهما بعضهم قولا وقال في الفائق : نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول بنصف عام .
قال ابن تميم والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر من الحول وقال المجد في شرحه وغيره : لا أول الحول لندرته وفي كلام القاضي : في أول الحول نظر وقال أيضا : في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه .
فائدتان .
إحداهما : يزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط إذا قصد الفرار على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول وسأله ابن هانئ فيمن ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكثت عنده ستة أشهر ؟ قال : إذا فر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال عليها الحول وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء .
الثانية : لو ادعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الزكاة قبل ما بينه وما بين الله تعالى وفي الحكم وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
قلت : الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار : لم يقبل قوله وإلا قبل