لا يصح ضمان دين الكتابة الخ .
قوله لا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين .
وهو المذهب مطلقا جزم به في الوجيز و النظم وغيرهما وقدمه في الفروع و الكافي وقال : هذا المذهب .
قال المصنف في المغني و الشارح : هذا أصح وصححه ابن منجا في شرحه .
والرواية الثانية : يصح ضمانه سواء كان الضامن حرا أو غيره وحكاها في الخلاصة وجها وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وقال القاضي : يصح ضمانه إذا كان حرا لسعة تصرفه قدمه ابن رزين في شرحه واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا أو لا ؟ .
ويأتي في باب الكتابة إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر هل يصح أم لا ؟