والمردتد يقضي ما فاته إذا أسلم .
وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ما تركه قبل ردته ولا يقضى ما فاته زمن ردته قال القاضي صاحب الفروع وغيرهما : هذا المذهب واختاره ابن حامد و الشارح وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان ونصراه وقدمه ابن تميم و ابن حمدان في رعايته الصغرى مع أن كلامه محتمل قال في الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عودة إلى الإسلام انتهى وعنه يقضى ما تركه قبل ردته وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج وقدمه في الفروع لكن قال : المذهب الأول كما تقدم وقدمه في الرعاية الكبرى وابن عبيدان ونصره وعنه لا يقضى ما تركه قبل ردته ولا بعدها وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في التلخيص و البلغة : هذا أصح الروايتين واختاره وأطلقهن في المغني و الشرح و الفائق واختار الأخيرة وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة وقال في المستوعب : ويقضى ما تركه قبل ردته رواية واحدة وقد قال في المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد : وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين المذهب عدم اللزوم بناهما بن الصيرفي والطوفي على أن الكفارة : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال : وفيه نظر من وجهين وذكرهما .
فائدة : في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته في ردته فقط هاتان الروايتان نقلا ومذهبا فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة : لو طرا عليه جنون في ردته فالصحيح من المذهب : انه يقضى ما فاته في حال جنونه لأن عدمه رخصة تخفيفا قدمه في الفروع ومختصر ابن تميم و ابن عبيدان وغيرهم واختاره أبو المعالي بن منجا وغيره .
قلت : فيعايي بها وقيل : لا يقضى كالحائض