وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام .
قوله وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها .
هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال ل أبي الخطاب .
وكذا قال أصحابنا : لا يحلها .
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب كما قال المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة .
فائدة : لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى .
وفي عيون المسائل والمفردات : منع وتسليم .
وقال بعض أصحابنا : لا نسلم لأن الإمام أحمد C علله بالتحريم .
فنطرده وهذا قول الإمام أحمد C في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا : يجب عليها العدة بالخلوة وتثبت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأولى ؟ على روايتين حكاهما صاحب الترغيب .
قلت : الصواب أنه يحلها