فائدتان .
إحداهما : لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر فقيل : حكمه حكم الرائحة .
قدمه في الفصول .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقيل يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة .
واختاره المصنف والشارح .
وهو ظاهر كلامه في الإرشاد .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية : يثبت شربه للخمر بإقراره مرة على الصحيح من المذهب كحد القذف .
جزم به في الفصول و المذهب و الحاوي الصغير و المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وعنه مرتين .
اختاره القاضي وأصحابه وصححه الناظم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين .
وجزم به في المنور وغيره .
وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين .
وقال في عيون المسائل ـ في حد الخمر بمرتين ـ وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة .
قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود .
فدل على رواية فيه قال : وهذا متجه .
ويثبت أيضا شربها بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى