القيام إلى الثانية .
قوله ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك .
يعني في الركوعين وغيرهما لكن يكون دون الأولى قياما وقراءة وركوعا وسجودا وتسبيحا واستغفارا قال القاضي و ابن عقيل و المجد وغيرهم : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله وكذلك التسبيح .
قال في المستوعب : يقرأ في الثانية في القيام الأول - بعد الفاتحة - سورة النسا أو قدرها وفي الثاني - بعد الفاتحة - سورة المائدة أو قدرها وذكر أبو الخطاب وغيره القيام الثالث أطول من الثاني وقيل : بقدر النصف مما قرأ أو سبح في ركوع الأولة وقيامها .
قوله فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة .
يعني على صفتها وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل : يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها على صفتها لتأكدها بخصائصها وقال أبو المعالي : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع النقص لأنه التزم ركنا بالشروع فتبطل بتركه وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت قال في الفروع : كذا قال