ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة .
قوله ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة .
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القاعدة الخمسين بعد المائة : منع الأصحاب من قبول القاضي الهدية .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : له أن يقبلها ممن كان يهدي إليه قبل ولايته ولو كان له حكومة .
قلت : وهو بعيد جدا .
وقال أبو بكر في التنبيه : لا يقبل الهدية وأطلق .
وذكر جماعة من الأصحاب : لا يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إذا أحسن أن له حكومة .
وجزم به في المغني و الشرح و الرعاية وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
قال في المستوعب : ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه وما هو ببعيد .
وقال القاضي في الجامع الصغير : ينبغي أن لا يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه قبل ولايته أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم .
انتهى .
وعبارته في المستوعب قريبة من هذه .
وذكر في الفصول احتمالا : أن القاضي في غير عمله كالعادة