وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من لزمته نفقة رجل : فهل تلزمه نفقة امرأته ؟ .
قوله ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي .
إحداهما : تلزمه هو المذهب جزم به في المنور .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا تلزمه وتأولها المصنف والشارح .
وعنه : تلزمه في عمودي النسب لا غير .
وعنه : تلزمه لامرأة أبيه لا غير وهذه مسألة الإعفاف .
فائدة : يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب .
وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها .
وعنه : لا يجب عليه ذلك مطلقا .
وقيل : لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب .
فحيث قلنا : يجب عليه ذلك لزمه أن يزوجه بحرة تعفه أو بسرية .
وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وجزم به في البلغة و الترغيب : أن التعيين للزوج لكن ليس له تعيين رقيقه .
ولا للإبن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة .
والصحيح من المذهب : أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه به مع غناه .
جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : له ذلك .
قلت : يحتمل أن يعايى بها .
ويصدق بأنه تأئق بلا يمين على الصحيح من المذهب .
ووجه : أنه لا يصدق إلا بيمينه .
ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة .
ويكفي إعفافه بواحدة .
ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع .
وجزم به في المغني و الشرح .
ويلزمه إعفاف أمه كأبيه .
قال القاضي : ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج .
قال في الفروع : ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول .
وهو ظاهر الوجيز فإنه قال : ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته