وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل له أن يرهن أو يضارب بماله .
قوله وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر .
والوجه الثاني له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
فائدتان .
إحداهما : في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وأطلقهما في الرعايتين و المحرر و الحاوي الصغير و الفائق في الأولى والأخيرة .
وأطلقهما في النظم في البيع نساء .
وقدم في المغني و الشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في الجميع .
وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب محهول ولا يحد .
وجزم في الرعايتين و الحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول .
وجزم في المغني و الشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب .
وقيل : يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين .
ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه والجواز برهن أو ضمين .
الثانية : ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد الوجهين .
قال في الرعاية : ولا يقتض لنفسه من عضو وقيل : أو جروح بدون إذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق .
قال القاضي في خلافه : وهو قياس قول أبي بكر .
قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : وفيه نظر .
وقيل : له ذلك اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل .
قلت : وهذا المذهب والقول الأول : ضعيف جدا .
وقد ذكر الأصحاب قاطبة : أن العبد لو له قصاص : أن له طلبه والعفو عته كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص فههنا بطريق أولى وأحرى اللهم إلا أن يقال : له الطلب وليس له الفعل .
قلت : وأطلقهما في الفروع