بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر .
قوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه ينجس وأطلقهما في الروث والبول في الهداية .
فائدة : قال في الرعاية و ابن تميم : ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر وإن قلنا : هو نجس وقال في الآداب : يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة نص عليه في رواية صالح و عبد الله و الميموني وجماعة وأما شربها لغير ضرورة فقال في رواية أبي داود : أما من علة فنعم وأما رجل صحيح : فلا يعجبني قال القاضي في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين إما على طريق الكراهة أو على رواية نجسته وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة انتهى وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي قال في الآداب : وهو أشهر ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .
تنبيهان .
أحدهما : شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته وهو صحيح لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .
الثاني : مفهوم كلامه : أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ومفهوم كلامه : ان منى : ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب وجزم به في المغني و الشرح و ابن عبيدان وقيل : طاهر وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعاية و الفائق ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة فإن كان مما لا نفس سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا قاله ابن عبيدان وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا ذكره ابن تميم وقال : وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولا