فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء .
فائدة : قوله وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها : أنه يبدأ بالأول فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها .
هذا صحيح لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من المذهب : أن العطية تقدم وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و النظم وغيرهم و قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و غيرهم .
و صححه في المحرر و غيره .
و عنه : التساوي قدمه في المحرر لكن صحح الأول كما تقدم و عنه : يقدم العتق .
قال في الرعاية الكبرى قلت : إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال : قدمت و أخرجت العطية من ثلث الباقي .
فإن أعتق عبده و لم يخرج من الثلث فقال الورثة : أعتق في مرضه و قال العبد : بل في صحته : صدق الورثة أنتهى .
فائدة قوله وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة فأسقط قيمة الردىء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الردىء و يبطل في ما بقي و هذا بلا نزاع .
وإن شئت في عملها أيضا فانسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما بالنسبة و هو هنا نصف الجيد بنصف الرديء .
و إن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة : يبلغ ستين ثم أنسب قيمة الجيد إليه فهو نصفها فيصح بيع نصف الجيد بنصف الردىء .
و إن شئت فقل : قدر المحاباة الثلثان و مخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه و للورثة أربعة ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر .
و بالجبر : يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء فإذا جبرت و قابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز .
وإنما فعل هذا لئلا يفضي إلى ربا الفضل .
فلو كان لا يحصل في ذلك ربا مثل ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة فالصحيح من المذهب : صحة بيع ثلثه بالعشرة والثلثن كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة لتسبتها من قيمته .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قال الحارثي : اختاره القاضي ومن وافقه .
وعنه : يصح في نصفه ثمنه كالأولى لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة ولا شئ للمشتري سوى الخيار .
اختاره في المغني و المحرر .
ولك عملها بالجبر فتقول : يصح البيع في شيء بثلث شيء فيبقي العبد إلا ثلثي شيء يعدله شيئا وثلثا فاجبر قابل يبقى عبد يعدل شيئين فالشيء نصفه فيصح بيع نصف العبد بنصف الثمن .
لأن المسألة تدور بان ما نفذ البيع فيه خارج من التركة وما قابله من الثمن داخل فيها .
ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة وينقص بقدر نقصانها وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع وذلك دور .
وعنه : يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ .
قال الحارثي : وهو ضعيف وأطلقهن .
فعلى المذهب : لو كانت المحاباة مع وارث صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة .
وعلى الرواية الثالثة : يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ .
وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل : تعينت الرواية الوسطى كالمسألة التي ذكرت أولا أو نحوها