القسم الأول فى المقدمات وفيه أربعة أبواب
القسم الأول ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور
فروع أربعة
القسم الثاني فيما تغير عن وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا لا يزايله اسم الماء المطلق فهو طهور كالماء المتغير بطول المكث أو المتغير بزعفران يسير ظهر عليه أدنى ظهور فإنه طهور على المذهب
القسم الثالث ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني الماء عنه بحيث لا يفهم من مطلق اسم الماء فإن استجد اسما آخر كالحبر والصبغ والمرقة فليس بطهور بالإجماع
فروع أربعة
الفصل الأول فى النجاسات
فروع أربعة
الفصل الثاني فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
فروع خمس
الفصل الثالث في الماء الجاري
الفصل الرابع فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة
في الاجتهاد بين النجس والطاهر
ثم للاجتهاد شرائط ستة
فروع ثلاثة
وفيه ثلاثة فصول
فرع
الفصل الثاني فى الشعور والعظام
التفريع
الفصل الثالث فى أواني الذهب والفضة
القسم الثاني في المقاصد وفيه أربعة أبواب
فى صفة الوضوء
الأول النظر في أصلها وفيه ثلاث مسائل
النظر الثاني في وقت النية
النظر الثالث فى كيفية النية وهي على ثلاثة أوجه
فروع خمسة
الفرض الثاني غسل الوجه وفيه مسألتان
الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين
الفرع الثاني
الفرع الثالث لو نبتت يد زائدة من الساعد يجب غسلها وإن كانت الزائدة لا تتميز عن الأخرى وجب غسلهما
الفرض الرابع مسح الرأس
الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين
الفرض السادس الترتيب خلافا لأبي حنيفة
القول في سنن الوضوء
التفريع
فى الاستنجاء
الفصل الأول فى آداب قضاء الحاجة
الفصل الثاني فيما يستنجى عنه
فرع
الفصل الثالث فيما يستنجى به
فرع
الفصل الرابع في كيفية الاستنجاء
في الأحداث وفيه فصلان
السبب الأول خروج الخارج من أحد السبيلين
فرع
التفريع
السبب الثاني زوال العقل
السبب الثالث اللمس
ثم فيه فروع أربعة
السبب الرابع مس الذكر
فرع
قاعدة
فرع
الفصل الثاني فى حكم الحدث
فى الغسل والنظر فى موجبه وكيفيته
النظر الثاني فى كيفية الغسل
أما الأكمل فيستحب فيه ستة أمور
وفيه ثلاثة أبواب
فيما يبيح التيمم
ولكن للعجز سبعة أسباب
وللمسافر فيه أربعة أحوال
التفريع
فرعان
السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأ
وفيه مسألتان
فرع
السبب الرابع العجز بسبب الجهل
وفيه أربع صور
فرع
السبب الخامس المرض
السبب السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو
السبب السابع العجز بسبب جراحة
فرعان
فى كيفية التيمم
الركن الأول نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين
الركن الثاني القصد إلى الصعيد
الركن الثالث النقل
الركن الرابع النية ولا بد منها
فرع
الركن الخامس مسح الوجه
الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين
الركن السابع الترتيب
فى أحكام التيمم
الحكم الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة
الحكم الثاني فيما يؤدي بالتيمم
وعليه أربعة فروع
فروع ثلاثة
الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل
فرع
باب المسح على الخفين
والنظر فى شرط المسح وكيفيته وحكمه
الأول أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية
فرع
النظر الثاني فى كيفية المسح
النظر الثالث فى حكمه
فرعان
فرع
أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور
فرع
فرع
في المستحاضات وهن أربع
فرعان
تنبيهات ثلاثة
المستحاضة الثانية المبتدأة التي ليست مميزة
التفريع
المستحاضة الثالثة المعتادة
ولتغير العادة صور
المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة
فرعان
في المستحاضة المتحيرة
وفصول الباب ثلاثة
وفيه صور أربعة
الفصل الثاني
ولها حالتان
الفصل الثالث
وفيه مسألتان
في التلفيق
الأول غير المستحاضة
فرع
والنظر على هذا القول في ثلاثة أمور
والقسم الثاني فى المستحاضات وهن أربع
وتتفرع على الوجهين صور
المستحاضة الثانية المبتدأة
المستحاضة الثالثة المميزة
المستحاضة الرابعة الناسية وفيها صور
والكلام في قسمين
الفصل الأول في قدر النفاس
الفصل الثاني في الدم قبل الولادة
الفصل الثالث في الدم بين التوءمين
القسم الثاني
وهن أربع
فرع
فرع
التفريع
الوسيط في المذهب
الفصل الأول في وقت الرفاهية للصلوات الخمس
قواعد ثلاثة
الفصل الثاني في وقت أرباب الأعذار
ولها ثلاثة أحوال
الفصل الثالث في الأوقات المكروهة
قاعدة
هذا تمهيد الباب ومقصوده يحصره ثلاثة فصول
الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه الأذان
الفصل الثاني في صفة الأذان
الفصل الثالث في صفات المؤذن
والصفات المسنونة ثلاث
مسائل ثلاثة بها ختام الباب
الركن الأول الصلاة
فرعان
الركن الثاني القبلة
الركن الثالث في المستقبل
فروع أربعة
أما الأركان فأحد عشر
وأما الأبعاض
وأما الهيئات
القول في النية والنظر في ثلاثة أمور
النظر الثاني في كيفية النية
النظر الثالث في وقت النية
القول في التكبير وسننه والنظر في القادر والعاجز
وفيها ثلاث مسائل
القول في القيام وهو ركن
فروع ثلاثة
القول في القراءة والأذكار والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها
فرعان
أما لواحق الفاتحة فشيئان
القول في الركوع
القول في الاعتدال
القول في السجود والاعتدال عنه
القول في التشهد والقعود
القول في السلام
خاتمة
الشرط الثاني طهارة الخبث
الأول فيما عفي عنه من النجاسات وهي أربعة
النظر الثاني فيما يطهر عن النجاسة
فروع ثلاثة
المحل الثاني الذى يجب تطهيره عن النجاسة البدن
المسألة الثانية في وصل الشعر
المحل الثالث المكان
خاتمة
الشرط الثالث ستر العورة
والنظر في العورة والساتر
فروع أربعة
الشرط الرابع ترك الكلام
أما أعذار الكلام فخمسة
فرعان
النظر الخامس ترك الأفعال الكثيرة
الشرط السادس ترك الأكل
خاتمة
الأولى سجدة السهو
والنظر في مقتضيه ومحله
فرع
ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة
فرعان
قواعد أربعة
فرع
فرع
فرع
النظر الثاني في محل السجود وكيفيته
السجد الثانية سجدة التلاوة
فرع
السجدة الثالثة سجدة الشكر
فرع
وفيه فصلان
وهو إحدى عشرة ركعة
وأحكامه خمسة
الفصل الثاني في غير الرواتب
قواعد ثلاثة
وفيها خمس مسائل
قاعدة
وفيه فصلان
فرعان
الفصل الثاني فيمن هو أولى بالإمامة
ويرجع ذلك إلى شروط ستة
فرع
فرع
فروع ثلاثة
الشرط الثالث نية الاقتداء
فروع خمسة
والنظر الأول في السبب
الأول السفر
والمستقر ثلاثة
فرع
أما نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة
فرع
القيد الثاني الطويل
ثم رخص السفر ثمانية
ثم لطول السفر أربعة شرائط
القيد الثالث المباح
فرع
النظر الثاني في محل القصر
فرع
النظر الثالث في الشرط
فروع
ثم شرائط الجمع ثلاثة
السبب الثاني المطر
فرع
فرعان
فرع
فرع
ثم له صورتان
فرع
تنبيهات
الشرط السادس الخطبة
الأول في أركانها وهي خمسة
فرع
الطرف الثاني الشرائط وهي سبعة
التفريع
الطرف الثالث في السنن والآداب
فروع سبعة في الأعذار
الأول الغسل
الثاني البكور إلى الجامع
الثالث التزين
النوع الأول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
النوع الثالث صلاة ذات الرقاع
الأول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن النخل
النوع الثاني صلاته بعسفان حيث لم تشتد الحرب
النوع الثالث صلاة ذات الرقاع
الطرف الثاني في تعدية النص إلى صلاة المغرب وصلاة الحضر والجمعة
فرعان
النوع الرابع صلاة شدة الخوف
والنظر الآن في السبب المرخص
فرع
فرعان
وله سنن
وفيه مسائل
ثم اختلفوا في أربع مسائل
فروع أربعة
فروع ثلاثة
القول في المحتضر
القول في التزيين
القول في حمل الجنازة
القول في الدفن
القول في المحتضر
القول في الغسل
أما الكيفية
أما الأكمل فلتقدم عليه ثلاثة أمور
فرعان
النظر الثاني في الغاسل
فرعان
القول في التزيين
القول في التكفين
القول في حمل الجنازة
القول في الصلاة على الميت
الأول فيمن يصلى عليه
القيد الأول الميت
القيد الثاني
فرع
فرعان
الطرف الثاني فيمن يصلي
فرعان
فرعان
الطرف
فروع ثلاثة
الطرف الرابع في شرائط الصلاة
القول في الدفن
فرعان
القول في التعزية والبكاء
وفيه
النوع الثاني زكاة المعشرات
النوع الرابع زكاة التجارة
النوع السادس زكاة الفطر
وهي بالإضافة إلى متعلقاتها ستة
النوع الأول الزكاة النعم والنظر في وجوبها وآدائها
وله ثلاثة أركان
الشرط الأول أن يكون نعما
الشرط الثاني أن يكون نصابا
فروع ثلاثة
وفيه خمسة فصول
الفصل الثاني في التراجع
الفصل الثالث في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
فرعان
الفصل الرابع في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
الفصل الخامس في تعدد الخليط
فرع
الشرط الثالث أن يبقى النصاب حولا
فروع ثلاثة
الشرط الرابع أن لا يزول ملكه في أثناء الحول
الشرط الخامس السوم
فرعان
الشرط السادس كمال الملك
الأول امتناع التصرف وله مراتب
المثار الثاني تسلط الغير على ملكه وله مراتب
فرع
المثار الثالث عدم استقرار الملك وله مرتبتان
الطرف الثاني للزكاة طرف الأداء
القسم الأول الأداء في الوقت
وعلى الدافع وظيفتان
الوظيفة الثانية طلب القابض
أما القابض إن كان هو الساعي فعليه وظيفتان
القسم الثاني في التعجيل والنظر فيه في ثلاثة أمور
والنظر الثاني في الطوارئ المانعة من إخراج المعجل وهو ثلاثة
النظر الثالث في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة
فروع أربعة
القسم الثالث في طرف الأداء في تأخير الزكاة
ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة النظر في أربعة تصرفان
النوع الثاني من الزكوات زكاة العشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب
وفي النصاب مسائل
فرع
فرع
فرع
الطرف الثاني في الواجب والنظر في قدره وجنسه
فرع
الطرف الثالث في وقت الوجوب
ويبتني على الخرص مسائل
فرعان
النوع الثالث في زكاة النقدين والنظر في قدر الموجب وجنسه
وفيه مسائل
النظر الثاني في جنسه
وعلى هذا في القصد مراتب
فرعان
فإن قيل ما المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة
النوع الرابع زكاة التجارة وأركانها أربعة
وفيه ثلاثة قيود
فرع
الركن الثاني النصاب
فرع
الركن الثالث الحول
الأمر الثاني المستفاد في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل له أربعة أحوال
الركن الرابع في ما يجب إخراجه
فرع
واختتام الباب بفصلين
أما الفطرة
أما إذا اشترى نصابا من السائمة على نية التجارة ففيه ثلاثة أقوال
فرع
الفصل الثاني في زكاة مال القراض
النوع الخامس من الزكاة زكاة المعادن والركاز
والنظر في أمور ثلاثة
الأمر الثاني النصاب
فرع
الأمر الثالث أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية
فرع
الفصل الثاني في الركاز
ولكن للركاز شروط
فرع
فرع
النوع السادس زكاة الفطر والنظر في أربعة أطراف
الطرف الثاني في المؤدى عنه
فرعان
فروع ثلاثة
الطرف الثالث في صفات المؤدي
فروع أربعة
الطرف الرابع في الواجب
ثم إذا تعين جنس تفرع عنه ثلاثة فروع
ولا خفاء بكونه من أركان الشرع والنظر فيه يحصره قسمان
والثاني في موجبات الإفطار ومبيحاته
القسم الأول في نفس الصوم
القول في السبب
والنظر في ثلاثة أمور
فرع
الأمر الثاني عموم حكم الهلال
فرع
الأمر الثالث وقت تأثير الهلال الليل
القول في ركن الصوم
الركن الأول النية
فرع
الركن الثاني الإمساك عن المفطرات
النظر في الريق وماء المضمضة والنخامة وبقية الطعام في خلال الأسنان وسبق المني والقيء
فرع
القول في شرائط الصوم
القول في السنن وهي ثمانية
القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته
أما موجبات الإفطار فأربعة
فرع
فرعان
وفيه تمهيد وثلاثة فصول
الفصل الثالث في قواطع التتابع
هذا تمهيد الكتاب ومقصوده ينحصر في ثلاثة فصول
الفصل الأول في أركانه
الركن الأول نفس الاعتكاف
الركن الثاني النية
الركن الثالث المعتكف
الركن الرابع المعتكف
الفصل الثاني في موجب ألفاظ النذر
النظر الثاني في استتباع الليالي
النظر الثالث في استثناء الأغراض
فرع
الفصل الثالث في قواطع التتابع
فرع
وهو ركن من أركان الإسلام ولا يجب في العمر إلا مرة واحد
المقدمات
واللواحق
القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط والمواقيت
المقصود بيان الاستطاعة وهي نوعان
فرعان
فرع
هذه أركان الاستطاعة أما أحكامها فثلاثة
فرع
النوع الثاني استطاعة الاستنابة
الطرف الأول في حالة جواز الاستنابة وله شرطان
فرع
الطرف الثاني في حالة وجوب الاستنابة
الطرف الثالث في الاستئجار على الحج والنظر في شرائطه وأحكامه
النظر الثاني في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة
المقدمة الثانية للحج
فرع
أما الميقات المكاني فالحاج أربعة أصناف
فروع أربعة
فرع
القسم الثاني من الكتاب في المقاصد
وله ثلاثة أوجه
الوجه الثاني القران
الوجه الثالث التمتع
وقد اشتملت الرابطة على قيود
فرع
فرعان
ولنقدم عليه جملها
الفصل الأول في الإحرام
ثم النية لها ثلاثة أوجه
الفصل الثاني في سنن الإحرام وهي خمس
الفصل الثالث في سنن دخول مكة وهي أربعة
الفصل الرابع في الطواف
أما الواجبات فثمانية
قل يا أيها
أما السنن فهي خمسة
فرعان
فرع
الفصل الخامس في السعي
الفصل السادس في الوقوف بعرفة
فروع ثلاثة
الفصل السابع في جمل أسباب التحلل
الفصل الثامن في الحلق
ويتفرع على القولين أمور
الفصل التاسع في المبيت
الفصل العاشر في الرمي
ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف
الطرف الثاني في الكيفية
الطرف الثالث في تدارك الفائت
الفصل الحادي عشر في طواف الوداع
فرع
الفصل الثاني عشر في حكم الصبي والنظر في إحرامه وأعماله ولوازمه
فرعان
محظورات الحج والإحرام سبعة أنواع
النوع الثاني التطيب
فرع
وأما القصد فبيانه بصور
فرع
النوع الثالث
النوع الرابع التنظف بالحلق وفي معناه القلم
فرع
النوع الخامس من المحظورات الجماع
أما القضاء ففيه أربع مسائل
فرع
النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة
فروع ثلاثة
النوع السابع من المحظورات إتلاف الصيد
والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف
والطرف الثاني في الأفعال الموجبة للضمان
فرعان
فروع ستة
السبب الثاني للتحريم الحرم
الطرف الثالث في مواضع الحرم
فرع
القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق
الباب الأول في الموانع من إتمام الحج
فرعان
الفصل الأول في بيان التقدير والترتيب في الأبدان والمبدلات
الفصل الثاني في محل إراقة الدماء وزمانها
القسم الأول في بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبواب
الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول وسبب اعتبارها الاستدلال بهما على الرضا فإن الأصل هو التراضي ولكن الرضا خفي فيناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه
الركن الثاني العاقد وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف فتصرفات الصبي والمجنون بإذن الولي ودون إذنه وبالغبطة والغبينة باطلة خلافا لأبي حنيفة نعم في تدبيره ووصيته وروايته وإسلامه خلاف يأتي في موضعه وفي البيع الذي يختبر به الصبي لإيناس الرشد خلاف والأولى
التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة
الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع
الشرط الأول الطهارة ولا يجوز بيع السرقين وسائر الأعيان النجسة خلافا لأبي حنيفة ومعتمد المذهب الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة والعذرة ومنفعة العذرة تسميد
فرع الودك النجس بوقوع نجاسة فيه أن حكمنا بإمكان غسله جاز بيعه وإلا ابتني على جواز الاستصباح به وفيه قولان ووجه المنع انتشار دخانه النجس مع تعذر الاحتراز عنه وبالنجاسة يعلل عند الشافعي رضي الله عنه امتناع بيع الكلب والخنزير وقد ورد الخبر فيه أيضا
الشرط الثاني أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية وما لا منفعة له ثلاثة أقسام
الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد فبيع الفضولي مال الغير عندنا باطل وقال أبو حنيفة يقف على إجازته وهو قول قديم لم يعرفه العراقيون ونص الشافعي رضي الله عنه على قولين فيمن غصب أموالا واتجر فيها وتصرف في أثمانها أحدهما بطلان البياعات وتتبعها بالنقض وهو
فرع لو قال اشتريت لزيد وهو ليس بوكيل لم يقع عن زيد وهل يقع عنه وجهان أحدهما نعم لان الفاسد إضافته فتخصص بالإفساد ويبقى قوله اشتريت
السابع نهى عن بيع ما لم يقبض وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان وعن بيع الكالئ بالكالئ وسيأتي تفصيله ونهى عن بيع الغرر
الثامن نهى عن بيع وشرط
الأول أن يشترط ما يوافق العقد كقوله بعت بشرط أن تنتفع به وتتصرف كما تريد لا يبقى علقة
الثاني شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه بشرط أن يكون معلوما وان لا يكون زائدا
الثالث شرط المهلة في الثمن إلى ميقات معلوم عرف ذلك بالنص ويتأيد ذلك بالحاجة العامة
الخامس مما استثني عن النهي شرط العتق في المبيع لما روى أن بريرة قالت لها
فرع
السادس إذا شرط في البيع وصفا ناجزا ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين والى ما هو وصف محض
فروع ثلاثة
المرتبة الأولى أن يجري في الابتداء كما لو باع ملكه وملك الغير في صفقة واحدة فسد في ملك الغير وفي ملكه قولان
المرتبة الثانية التفريق في الدوام وذلك بأن يتلف أحد العبدين قبل القبض على وجه ينفسخ فيه ففي الانفساخ في الباقي قولان مرتبان على العلتين
التفريع
فرع
المرتبة الثالثة أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ
التفريع
القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه
ثلاثة أبواب
الفصل الأول في مجاريه
فرع
الفصل الثاني في قواطع الخيار وهو قول أو فعل
فرع
الأول في حكمه في نفسه ومدته وفيه مسائل خمسة
الثانية أول مدته وفيه وجهان
الثالثة معرفة قدر المدة التي لا بد منها فلو أجل الخيار بمجهول فسد ولم ينقلب صحيحا بالحذف بعده وكذلك لو أبهم بأن أثبت الخيار في أحد العبدين لا بعينه
الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي خلافا لأبي حنيفة
الخامسة إذا شرط الخيار لثالث ثبت له وهل يثبت لهما وفيه وجهان
الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته
أما التصرفات
فرع
الباب الثالث في خيار النقيصة
السبب الأول الالتزام الشرطي
السبب الثاني العيب
السبب الثالث التصرية وفيه فصلان
الفصل الثاني في حكم السبب
القسم الثاني في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة
المانع الثاني من الرد التقصير
فرع
المانع الثالث هلاك المعقود عليه
المانع الرابع زوال الملك عن البيع
فرعان
الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا ومستنده النهي عن بيع الغرر والعجز الحسي في الضال والآبق والمغصوب
التفريع أن حكمنا بفساد البيع ففي الإعتاق خلاف كما في الرهن وان حكمنا بالصحة فلو كان معسرا بالفداء فالظاهر المنع وفيه وجه منقاس انه يصح ولكن يثبت الخيار للمجني عليه وان كان موسرا مهما امتنع الفداء بسبب من الأسباب أما السيد ففي ثبوت الخيار له وجهان ووجه
فرع إذا باع نصفا من نصل أو سيف أو آنية ينقصها التبعيض فهو باطل لان البيع لا يلزم بنقيض غير المبيع والشرع قد يمنع منه إذا كان فيه إسراف فيتقاعد البيع عن إيجاب التسليم ولو باع ذراعا من كرباس لا تنقص بالقطع قيمته فيه وجهان ذهب صاحب التلخيص إلى المنع لأنه
الشرط الخامس أن يكون معلوما للمتعاقدين والعلم يتعلق بعين المبيع وقدره ووصفه مرتبة من مراتب العلم العلم بالعين وهو شرط فلو باع عبدا من عبيده أو ثوبا من ثيابه أو شاة من قطيعه لا على التعيين بطل لما فيه من الغرر الذي يسهل اجتنابه ولان العقد لم يجد موردا
فروع ثلاثة
المرتبة الثالثة العلم بالقدر
فروع ثلاثة
التفريع
المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية
التفريع أن فرعنا على قول اشتراط الرؤية فعليه ثلاث مسائل
فروع أربعة
فرعان
التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل
فرع
الطرف الأول فيما يجري الربا فيه بعلة الطعم
الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل
الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها
فروع أربعة
الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه
الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة
فروع ثلاثة
القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة
الثاني قوله عليه السلام لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه
الثالث نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد
الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
الخامس نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد
الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان
الرابع نهى عن بيع الحصاة
الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي رضي الله عنه تأولين
السادس نهى عن ثمن الكلب والخمر
المانع الخامس العيب الحادث
فروع ثلاثة
الفصل الأول في حقيقة الرد والفسخ
الفصل الثاني في حقيقة الإقالة وفيه قولان
فرع
الفصل الثالث في النزاع في الرد بالعيب
فرع
القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده والنظر في القبض يتعلق بثمرته وحكمه ثم بصورته وكيفيته ثم بصفته في الوجوب والإجبار عليه
النظر الأول في ثمرته وحكمه وله حكمان
فرع
الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف
الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات
المرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من الأيدي
المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع
النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته
التفريع
فرع
النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوال
التفريع
القسم الرابع كتاب البيع في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة أو ينقص ويستثنى بحكم اقتران العرف وهي ثلاثة أقسام القسم الأول الألفاظ المطلقة في العقد القسم الثاني ما يطلق في الثمن القسم الثالث ما يطلق في البيع
الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
فرع
القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
فرعان
التفريع
فرع
القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ
التفريع
فرعان
اللفظ الثاني الباغ
اللفظ الثالث الدار
اللفظ الرابع اسم العبد
اللفظ الخامس الشجر
فروع ثلاثة
اللفظ السادس أسامي الثمار
الشرط الاول انه لا بد من شرط القطع إن بيع قبل الصلاح فان شرط التبقية بطل وان أطلق لكان كشرط التبقية خلافا لأبي حنيفة في
الشرط الثاني ان تكون الثمار قد انكشفت من أكمتها على قول بطلان بيع الغائب إلا ما في إبقائه فيه صلاح كالرمان
أما الاختلاط فبالتلاحق وذلك إن كان مما يغلب فالبيع باطل وان كان بعد بدو الصلاح لان ذلك يعسر به التسليم أيضا كوقوع الجوائح
العارض الثاني الاجتياح
القسم الخامس من كتاب البيع وفيه بابان الباب الأول في مداينة العبيد الباب الثاني في الاختلاف الموجب للتحالف
في مداينة العبيد
النظر الثاني في لزوم العهدة
فرع
التفريع
النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة
فرع
القسم الثاني من الباب في غير المأذون
الأول في وجوه الاختلاف
فرع
الفصل الثاني في كيفية التحالف والنظر في البداية والعدد والصيغة
فرع
التفريع
الفصل الثالث في حكم التحالف
فرع
الفصل الرابع في أحوال المبيع عند التفاسخ وفيه خمس مسائل
الثانية إذا كان المبيع معيبا ضم إليه ارش العيب لان كل يد أوجبت ضمان الكل أوجبت ارش النقصان وحيث نص الشافعي رضي الله عنه على أن الزكاة المعجلة إذا استردت لتلف النصاب وقد تعيبت في يد القابض غرم الإمام ارش النقصان ولو تلف غرم المسكين القيمه حمل ذلك على
الثالثة أن يكون آبقا فيغرم قيمته ولكن يرد الفسخ على القيمة كما في التلف أو على الآبق والقيمة للحيلولة فيه وجهان
الرابعة أن كان كاتبا أو مرهونا غرم القيمة وهل يرد الفسخ على القيمة فيه وجهان مرتبان على الآبق وهاهنا أولى بان نجعل القيمة أصلا لان الرهن والكتابة تمنع ملك الغير فانه إبطال له وهو لازم
الخامسة لو كان مكرى وقلنا يصح بيعه ورد الفسخ عليه وإلا فهو مردد بين الآبق والمرهون
فرعان
التفريع
الاولى إذا باع عبدا واحال بثمنه على المشتري فقال العبد انا حر الاصل وصدقه المتبايعان والمحتال فقد بطل البيع والحوالة فلو كذبه المحتال بطل البيع في حقهما ولم تبطل الحوالة إذ ثبت له حق لازم وقولهما ليس بحجة عليه
الأول المضمون عنه
الركن الثاني المضمون له
الركن الثالث الضامن
الركن الرابع المضمون به
القيد الأول الثبوت احترزنا به عما إذا قال ضمنت لك من فلان ما تقرضه منه أو ثمن هذا المبيع إذا بعته فهو باطل على القول الجديد وصحيح على القديم وفي ضمان نفقة الغد للمرأة وكذا كل ما لم يجب وجرى سبب وجوبه قولان مشهوران في الجديد أحدهما لا لانه لم يلزم
القيد الثاني كون الحق لازما فكل دين لازم يصح ضمانه ولا يصح ضمان نجوم الكتابة لانه لا مصير لها الى اللزوم والاصح صحة ضمان الثمن في مدة الخيار لان مصيره الى اللزوم والجواز عارض وفي ضمان الجعل في الجعالة وجهان
الركن الخامس
فروع أربعة
الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
الحكم الأول
فروع ثلاثة
الحكم الثاني
الحكم الثالث
الحكم الرابع الرجوع بعد الأداء
فرع
فروع ثلاثة
الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المال الذي فيه الشركة
الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام
الفصل الثالث في الاختلاف وفيه مسألتان
الركن الأول ما فيه التوكيل وله ثلاثة شرائط الأول أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة فقد وكل صلى الله عليه وسلم في الشراء ووكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة ووكل الجباة في أخذ الجزية والصدقات فكان
الركن الثاني الموكل
الركن الثالث الوكيل
الركن الرابع الصيغة
الحكم الثاني للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل
الحكم الثالث العهدة والمطالبة
الحكم الرابع للوكالة الجواز
الأول التنازع في أصل الوكالة أو صفتها
النزاع الثاني في التصرف المأذون فيه
النزاع الثالث في استيفاء الثمن
الركن الأول المقر
الركن الثاني المقر له
الركن الثالث المقر به
الركن الرابع صيغة الإقرار
الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار
أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا
القسم الثاني أن يقر بالنسب على مورثه
والنظر في
الأول المعير
الثالث المعار ويعتبر فيه شرطان
و أما فصل الخصومة
الصورة الثانيه أن يقول المالك بل غصبتنيها
الثالثة
كتاب الغصب
الركن الأول الموجب للضمان
الركن الثاني
الركن الثالث
في الطوارئ على المغصوب في نقصان أو زيادة أو تصرف وفيه ثلاث فصول
الفصل الثاني في الزيادة وفيه خمس مسائل الأولى زيادة الأثر كما إذا غصب حنطة فطحنها أو نقرة فصاغها أو ثوبا فقصره أو خاطه أو طنا فضربه لبنا فلا يملك الغاصب شيء من ذلك
الفصل الثالث
القسم الأول السلم و الأصل فيه قوله عليه السلام و من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم
الشرط الثاني القدرة على التسليم
فرع لو أنقطع قبل المحل وعلم دوام الانقطاع الى المحل ففي تنجز الانفساخ و الفسخ قولان يضاهيان ما إذا قال لآكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد بآفه هل يحنث في الحال وهو محتمل جدا
الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
فرعان
الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
الشرط السابع تقدير رأس المال
في بيان ما يجب وصفه في المسلم فيه على التفصيل و ما يمتنع السلم فيه
الجنس الأول الحيوان
السلم في الرقيق
الجنس الثاني في أجزاء الحيوان و زوائده
الجنس الثالث الثياب وأصولها
الجنس الرابع الفواكه
الجنس الخامس الخشب
الجنس السادس في الجواهر
الجنس السابع المختلطات
أما الصفة
القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض
التفريع
الركن الأول في المرهون
الركن الثاني المرهون به
الركن الثالث الصيغة وشرطها و موجبها
في حكم الرهون بعد القبض في حق المرتهن و الراهن
الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه وهو كل ما يفوت وثيقة المرتهن أو بعضها أو ينقصها وتصرف الراهن من ثلاثة أوجه
الوجه الثاني لتصرفه الوطء و هو ممنوع لأنه يعرض الملك لنقصان الولادة
الطرف الثاني في بيان جانب المرتهن
الطرف الثالث في محل الوثيقة
الطرف الرابع في غاية الرهن وما به انفكاكه
السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين
النزاع الأول في العقد و مهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الرهن
النزاع الثاني في القبض
النزاع الثالث في الجناية
النزاع الرابع فيما يفك الرهن
القسم الأول من الكتاب
الحكم الأول التصرف المحجور فيه
القيد الثاني قولنا المال الموجود عند الحجر
القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتين
فرعان
الحكم الثاني بيع مال المفلس وقسمته
الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره
القسم الثاني من الكتاب
فرع
فروع أربعة
الفصل الأول في السبب
الفصل الثاني فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ
فروع ثلاثة
وفيه ثلاثة أبواب
فرعان
فروع ثلاثة
فروع
وفيه ثلاثة أبواب
الركن الأول المأخوذ
فروع ثلاثة
الركن الثاني الآخذ
فرع
الركن الثالث المأخوذ منه
فروع عشرة
وفيه ثلاثة فصول
فرع
الفصل الثاني فيما يبذل من الثمن
التفريع
الفصل الثالث في الأخذ عند تزاحم الشركاء
الحالة الأولى
فروع ثلاثة
فرع
فرع
فرع
الركن الثالث الربح
الركن الرابع الصيغة
الركن الخامس والسادس
فرعان
وفيه مسائل
التفريع
فرع
وفيه أربع مسائل
وفيه بابان
وهي أربعة
الشرط الثالث أن تكون الحديقة مرئية
الركن الثاني في المشروط للعامل وهو الثمار
الركن الثالث العمل الموظف على العامل
فرع
الركن الرابع في الصيغة
ولها أحكام ستة
الركن الأول الصيغة
الركن الثاني الأجرة
الركن الثالث في المنفعة
فرعان
القسم الثاني في استئجار الأراضي
التفريع
فرع
القسم الثالث استئجار الدواب
وفيه فصلان
القسم الثاني في استئجار الأراضي والدور
القسم الثالث في استئجار الدواب
فرع الصحيح أن الطعام يجب تقديره فلو قدر عشرين منا فإذا فني هل يجوز إبداله فيه ثلاثة أوجه
فرع
الفصل الثاني في الضمان
فروع أربعة
وهو ثلاثة أقسام
فروع أربعة
القسم الثاني فوات المنفعة الكلية
فروع
القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا
فروع أربعة
والنظر في أحكامها وأركانها أما الأركان فأربعة
الركن الثاني العاقد
الركن الثالث العمل
الركن الرابع الجعل
فروع ثلاثة
أما أحكامها فأربعة
وفيه ثلاثة أبواب
وفيه فصلان
النوع الرابع اختصاص المتحجر
النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع
النوع السادس الحمى
فرع ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة أو حماه غيره فزالت الحاجة فهل لأحد بعد ذلك نقضه فيه ثلاثة أوجه
الفصل الثاني في كيفية الإحياء
أما المياه فهي ثلاثة أقسام
فرع
الركن الأول في الموقوف
الركن الثاني الموقوف عليه
فرعان
الرتبة الأولى وهي المرتبة العليا
فرعان
فرعان
وفيه فصلان
وفيه مسائل
الفصل الثاني في الأحكام المعنوية
وفيه بابان
وهي ثلاثة
أما الرقبى
الركن الثاني في الموهوب
الركن الثالث القبض
فرعان
وفيه فصلان
فروع
الفصل الثاني في الهبة بشرط الثواب
التفريع
التفريع
فروع
وفيه بابان
وهي ثلاثة
الركن الثاني في الملتقط
التفريع إن قلنا إنه ليس أهلا فلو التقطه فهو غاصب ولو عرف لم يمتلك ولو تلف في يده ضمن
فرعان
الركن الثالث فيما يلتقط
فرعان
وهي أربعة
فرع
وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة فيه وجهان
الحكم الثاني التعريف
الطرف الثاني في كيفية التعريف
فرع
الحكم الثالث التملك بعد مضي المدة
فرع
الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه
فرعان
فأما الأركان فثلاثة
الركن الثاني اللقيط
الركن الثالث الملتقط
فرع
أما حكم الالتقاط فهو الحضانة والإنفاق
في الإسلام والنسب والحرية وغيرها وفيه أربعة أحكام
أما التبعية فلها ثلاث وجهات
فروع على هذا القول
الجهة الثانية تبعية السابي
الجهة الثالثة تبعية الدار
فرع
الحكم الثاني في اللقيط
الحكم الثالث نسب اللقيط
فرعان
الحكم الرابع رقه وحريته
الحالة الأولى إذا لم يدع أحد رقه
الحالة الثانية أن يدعي مدع نرقة بغير بينة
الحالة الثالثة أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقا
التفريع
الحالة الرابعة أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي
ويتفرع على القولين الآخرين فروع
الفرع الثاني لقيط نكح ثم أقر بالرق
الفرع الثالث لقيط باع واشترى ثم أقر
الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق
فرع به الاختتام
الصنف الأول الزوج الزوجة
الصنف الثاني الأم والجدة
الصنف الثالث الأب والجد
الصنف الرابع الأولاد
مثاله
الصنف الخامس الإخوة والأخوات
أما الإخوة من الأب والأم
وأما الأخوة من الأب
ثم للتشريك شرطان
فرع
فروع
الأول اختلاف الدين
فرعان
المانع الثاني الرقيق
المانع الثالث القتل
المانع الرابع استبهام تاريخ الموت
المانع الخامس اللعان
المانع السادس الشك في الاستحقاق
مثاله
السبب الرابع الخنوثة
مسائل
الفصل الأول
أما المقدرات
أما مستحقوها
أما مخارج هذه المقدرات سبعة
فأما عول هذه الأصول
الفصل الثاني في طريق تصحيح الحساب
مثاله
القسم الأول أن ينكسر على فريق واحد
مثاله
القسم الثاني أن ينكسر على فريقين
مثاله
القسم الثالث أن ينكسر على ثلاث فرق
الفصل الثالث في حساب الخناثى
مثاله
الفصل الرابع في حساب المناسخات
مثاله
مثاله
ومثاله
مثاله
مثال آخر
الفصل الخامس في قسمة التركات
ونحن نذكر مثالين
مثال ذلك
مثاله في الصورة التى ذكرناها
وهي أربعة
الركن الثاني الموصى له
أما العبد
فرعان
أما الدابة
فرعان
أما الحربي
أما القاتل
أما الحمل
أما الوارث
فروع ستة الأول إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة لا
الركن الثالث في الموصى به
الثاني أن يكون مخصوصا بالموصي
الثالث أن يكون منتفعا به
فروع
الشرط الرابع أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث لقصة سعد
الأول مرض الموت
الأمر الثاني حد التبرع
فرعان
الأمر الثالث في كيفية الاحتساب من الثلث
فروع
الركن الرابع الصيغة
ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة
فرع
التفريع
والنظر في أقسام
وفيه فصلان
الطرف الأول في الحمل
الثالث إذا أوصى بقوس
الطرف الرابع إذا قال أعطوه شاة
الخامس في العبد
الفصل الثاني فيما يتعلق بالموصى له
الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين
الطرف الثاني إذا أوصى لجيرانه
الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء
الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل
الطرف الخامس لو أوصى لأقارب زيد
الطرف السادس إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان صرف إلى الأقرب
القسم الثاني من الباب في الأحكام المعنوية
الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد وغلة البستان وثمرته
الأولى فيما يملكه الوارث
المسألة الثانية في منافعها
الثالثة في نفقته ثلاثة أوجه
الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له
الخامسة في كيفية احتسابه من الثلث وجهان
التفريع
الفصل الثاني في الوصية بالحج
الأول التطوع
وفيه فرعان
الثاني حجة الإسلام
فروع ثلاثة
الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات
الفصل الثالث في فروع متفرقة
التفريع
القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية
بيانه في مسألتنا
والرجوع بأربعة أسباب
السبب الثاني التصرفات المتضمنة للرجوع
فرعان
السبب الثالث مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع
فرعان
السبب الرابع التصرفات المبطلة اسم الموصى به
فروع
النظر الأول في الأركان
الركن الأول الوصي
الأول التكليف
الثاني الحرية
فرع
الشرط الثالث العدالة
فرع
الرابع الإسلام
الخامس الكفاية والهداية للتصرف
فرع
السادس البصر
فرع
الركن الثاني الموصي
فروع
الركن الثالث الموصى فيه
الركن الرابع الصيغة
فروع
النظر الثاني في أحكام الوصاية
أما الأركان فالمودع والمودع والوديعة والصيغة
فرعان
فأما الصيغة
أما حكم الوديعة
أما الضمان فسببه التقصر وللتقصير ثمانية أسباب
السبب الثاني السفر بالوديعة
فرع
السبب الثالث نقل الوديعة من قرية إلى قرية
فروع أربعة
السبب الرابع التقصير في دفع المهلكات
فرع لو أمر غلامه بالعلف والسقي وكان عادته ذلك جاز
السبب الخامس الانتفاع
فرعان
السبب السادس التقصير بكيفية الحفظ
السبب السابع التضييع
السبب الثامن للضمان الجحود
فرع
النظر الثاني في رد العين إذا كانت باقية
فرعان
وفيه بابان
الطرف الأول في الخمس
السهم الأول لله ولرسوله
السهم الثاني لذوي القربى
فرع
السهم الثالث لليتامى
السهم الرابع سهم المساكين
السهم الخامس لأبناء السبيل وسيأتي بيان الصنفين في تفريق الصدقات
الطرف الثاني في الأخماس الأربعة
النظر الأول في النفل
والنظر في قدره ومحله
فرع
النظر الثاني في الرضخ
فرع
النظر الثالث في السلب
ثم النظر في أربعة أركان
الركن الثاني في المستحق
الركن الثالث في حد السلب
الركن الرابع في حكم السلب
النظر الرابع في قسمة الغنيمة
فروع
وفيه ثلاثة فصول
الصنف الأول الفقير
فروع
الصنف الثاني المساكين
الصنف الثالث العاملون على الزكاة
فرعان
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم
الصنف الخامس الرقاب
فروع أربعة
الصنف السادس الغارمون
الصنف السابع المجاهدون في سبيل الله
الصنف الثامن ابن السبيل
فرع
الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات
الأول الكفر
الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات
الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين
الفصل الأول في القدر المصروف إلى كل واحد منهم
الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى
الفصل الثالث في صدقة التطوع
القسم الأول في المقدمات
المقدمة الثانية في الترغيب في النكاح
المقدمة الثالثة في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها
فرعان
فرعان
المقدمة الرابعة في الخطبة وآدابها
المقدمة الخامسة في الخطبة
القسم الثاني من الكتاب في الأركان والشرائط
الركن الثاني
الركن الثالث
الركن الرابع
وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه بابان
الفصل الأول في أسباب الولاية
الفصل الثاني في ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنه
فرعان
الفصل الثالث في سوالب الولاية
الفصل الرابع في تولي طرفي العقد
الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه
فرع
الفصل السادس فيما يجب على الولي
الفصل السابع في الكفاءة وخصالها
وتمام هذا النظر بثلاث مسائل
الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة واحدة
الأول في المولي عليه بالجنون
الفصل الثاني في المولي عليه بالسفه
الفصل الثالث في المولي عليه بالرق
فروع ثلاثة
القسم الثالث من الكتاب في الموانع للنكاح في الناكح والمنكوحة
الجنس الأول المحرمية
الجنس الثاني ما يتعلق بتعبد عددي ولا تتأبد به الحرمة
المانع الأول نكاح الأخت في عدة الأخت
المانع الثاني
المانع الثالث استيفاء عدد الطلاق
الجنس الثالث من الموانع
واختتام الشرائط بأمرين
المانع الثاني الملك
الجنس الرابع من الموانع
الفصل الأول
الفصل الثاني في أقسام أهل الكتاب
الفصل الثالث في تبديل الدين
الأول
الفصل الثاني في أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن
الفصل الثالث في حكم العبيد والإماء وطرآن العتق عليهم
الأول في العبيد
الطرف الثاني في عتقهن
الفصل الرابع في الاختيار وحكمه
الطرف الثاني في ألفاظ الاختيار وفيه مسائل
الفصل الخامس في النفقة والمهر
فرعان في الاختلاف
القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار
السبب الأول العيوب
والنظر في المهر والرجوع به والنفقة في العدة
السبب الثاني للخيار الفرور
النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق
السبب الثالث للخيار العتق
السبب الرابع العنة
القسم الخامس من الكتاب
الفصل الأول فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح
الفصل الثاني في وطء الأب جارية الابن
الفصل الثالث في إعفاف الأب
فرعان
الفصل الرابع في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر
والنظر في السقوط بالقتل والبيع
فرعان
الفصل الخامس في تزويج العبيد
ولنذكر ها هنا مسائل خمسا في الدور الحكمي
الفصل السادس في التنازع في النكاح
فروع خمسة
في حكم الصداق الصحيح في الضمان والتسليم والتقرير
الحكم الثاني في التسليم
الحكم الثالث التقرير
في أحكام الصداق الفاسد
ثم لفساد الصداق أسباب ومدارك
الفصل الأول فيما تستحقه المفوضة
الفصل الثاني في الفرض ومعناه وحكمه
فروع أربعة
الفصل الثالث في تعرف مهر المثل
فروع
الفصل الأول في محله وحكمه
الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار
أما المسامحة فلها صور
وأما الموافقة فلها صورتان
قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل
الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع
الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها ثم طلقها
توجيه أصل القولين
فرعان
الفصل الخامس في المتعة
النظر الثاني في قدرها وفيه وجهان
الوليمة والنثر
ثم إن قلنا تجب الإجابة فيسقط الوجوب بأعذار
الفصل الثاني في الضيافة
الفصل الثالث في نثر السكر والجوز
وفيه مقدمة وستة فصول
أما المقدمة
أما الفصل الأول فيمن يستحق القسم ويستحق عليه
الفصل الثاني في مكان القسم وزمانه وعدده
الفصل الثالث في التفاضل
الفصل الرابع في الظلم ووجوب القضاء
ثم لهبتها ثلاث صيغ
الفصل الخامس في المسافرة بهن
الفصل السادس في الشقاق بين الزوجين
الأول في أثره في النكاح وألفاظه
الفصل الثاني في معنى نسبة الخلع إلى المعاملات
وله صيغ
الركن الثاني العاقد
وأسباب الحجر خمسة
الركن الثالث المعوض
الركن الرابع العوض
الركن الخامس
الفصل الأول في الألفاظ الملزمة وحكمها
الفصل الثاني في حكم الإعطاء
الفصل الثالث في التعليق بالنقد
الفصل الرابع في التعليق بإعطاء ثوب أو عبد
الفصل الأول في ألفاظها في الالتماس
الفصل الثاني في التماسها طلاقا مقيدا بعدد
الفصل الثالث في استدعائها طلاقا معلقا بزمان
الفصل الرابع في سؤال الأجنبي واختلاعه
النوع الثاني
النوع الثالث النزاع في المستحق عليه
والنظر في شطرين
أما الشطر الأول ففيه ستة أبواب
وفيه فصلان
الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا وتعليقا
الفصل الأول في بيان الصريح والكناية
قاعدتان
الفصل الثاني في الأفعال
الفصل الثالث في التفويض إلى الزوجة
الركن الثالث القصد إلى لفظ الطلاق ومعناه
السبب الأول سبق اللسان
الطرف الثاني في حد الإكراه
الركن الرابع لنفوذ الطلاق المحل وهي المرأة
أحدهما
ثم له ثلاث درجات
الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزوج
الركن الخامس
وفيه ثلاثة فصول
فروع
الفصل الثاني في تكرير الطلاق
الفصل الثالث في الطلاق بالحساب
القسم الثالث في اشتراك نسوة في الطلاق
الفصل الأول في الاستثناء المستغرق
الفصل الثاني في التعليق على بالمشيئة
النظر الثاني فيما بعد الموت
الشطر االثاني من الكتاب في التعليقات
الفصل الأول في التعليق بالأوقات
الفصل الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه
النظر الثاني في هذه المسألة أن التعليق هل يكون تطليقا فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقعت طلقة بيمين الدخول وأخرى بيمين التعليق لأن التعليق مع الصفة تطليق نعم مجرد التعليق ليس بتطليق وكذلك لو تقدم التعليق ولم يوجد بعد
فرعان
الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة
الفصل الرابع في التعليق بالحيض
الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة
الفصل السادس في التعليق في مسائل الدور
القسم الثاني من التعليقات في فروع متفرقة نذكرها أرسالا
الفصل الأول في الأركان
ثم انقضاء العدة يختلف باختلاف أنواع العدة وهي ثلاثة
فرع
الفصل الثاني في أحكام الرجعية
الركن الأول الحالف
الركن الثاني المحلوف به
الركن الثالث في المدة المحلوف عليها
الركن الرابع في ألفاظ المحلوف عليه
الفصل الأول في المدة
الفصل الثاني في المطالبة
الفصل الثالث في دفع المطالبة
الفصل الرابع فيما به الفيئة وهو الوطء
الفصل الأول في أركانه
الفصل الثاني في موجب الألفاظ وفيه مسائل
الخصلة الثانية الصيام
الخصلة الثالثة الإطعام
الفصل الأول في ألفاظ القذف
الفصل الثاني في موجب القذف
الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان أو يوجبه
الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه
الفصل الثالث في فروع متفرقة
الركن الرابع في صيغة اللعان
النظر الثاني في التغليطات وهي بالزمان والمكان والجمع
النظر الثالث في السنن
الفصل الأول فيمن يلحقه النسب
الفصل الثاني في أحوال الولد
الفصل الثالث فيما يسقط حق النفي
النوع الثاني المعتدة بالأشهر
النوع الثالث عدة الحامل
الأول في شروطه
الفصل الثاني في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الإعتداد بالأقراء
القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة وحكم السكنى
الفصل الأول في الموجب والقدر
الفصل الثاني في المفقود زوجها
الفصل الثالث في الإحداد
الفصل الأول فيمن تستحق السكنى
الفصل الثاني في أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن
الفصل الثالث فيما يجب على الزوج
الفصل الرابع في بيان مسكن النكاح
القسم الثالث من الكتاب في الإستبراء بسبب ملك اليمين
الفصل الأول في قدر الإستبراء وشرطه وحكمه
الفصل الثاني في سبب الإستبراء
قاعدة
الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشا
فصل في مسائل تتعلق بالفحل خاصة
السبب الأول الزوجية
الفصل الأول في المقدار
الفصل الثاني في كيفية الإنفاق
السبب الثاني النفقة للقرابة
الفصل الأول في شرائط الإستحقاق
الفصل الثاني في كيفية الإنفاق
الأول في الصفات المشروطة
الفصل الثاني فيمن يستحق الحضانة
الفصل الثالث في التزاحم والتدافع
السبب الثالث للنفقة ملك اليمين
الركن الأول القتل نفسه
الطرف الأول في تمييز العمد عن شبه العمد
الطرف الثاني في تمييز السبب عن المباشرة
الطرف الثالث في اجتماع السبب والمباشرة
الطرف الرابع أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة
الطرف الخامس في طرآن المباشرة على المباشرة أو السبب على السبب
الركن الثاني القتيل
الركن الثالث القاتل
النوع الثاني في قصاص الطرف
الفصل الثاني في المماثلة
التفاوت الثاني في الصفات
التفاوت الثالث في العدد
الفن الثاني في حكم القصاص الواجب في الإستيفاء والعفو
الفصل الأول فيمن له ولاية الإستيفاء
الفصل الثاني في أن حق القصاص على الفور
الفصل الثالث في كيفية المماثلة
الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد
القسم الأول في الواجب
النوع الثاني من الجنايات القطع المبين للأعضاء
النوع الثالث من الجنايات ما يفوت اللطائف والمنافع
القسم الثاني من الكتاب في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات
القسم الثالث في بيان من تجب عليه الدية
الركن الثاني في كيفية الضرب على العاقلة
القسم الرابع من الكتاب في دية الجنين
النظر الثاني في القسامة
النظر الثالث من الكتاب في إثبات الدم بالشهادة
الجناية الأولى البغي
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الجناية الثانية
الطرف الثاني
الجناية الثالثة هي الزنا
الطرف الثاني في الاستيفاء
الجناية الرابعة هي القذف كتاب حد القذف
الجناية الخامسة الموجبة للحد السرقة كتاب حد السرقة
الركن الأول المسروق
الركن الثاني نفس السرقة
الركن الثالث السارق
النظر الثالث من الكتاب في بيان الواجب
الجناية السادسة قطع الطريق
النظر الأول في صفتهم
النظر الثاني
النظر الثالث
الجناية السابعة
الطرف الثاني
النظر الثاني في محله
الفصل الأول أن لا يكون معها مالكها
الفصل الثاني أن يكون معها مالكها
الأول في الواجبات
الطرف الثاني في مسقطات الوجوب وهو العجز إما حسيا أو شرعيا
النظر الأول في معاملاتهم بالقتل وفيه مسائل
التصرف الثاني في رقابهم بالاسترقاق وهو جائز كالإغتنام ولكن النظر في العلائق المانعة وهي النكاح والولاء والدين
التصرف الثالث في أموالهم بالإهلاك
التصرف الرابع في أموالهم بالإغتنام
العقد الأول عقد الذمة
الركن الخامس في قدر الجزية الواجبة والواجبات عليهم خمسة
النظر الثاني في أحكام عقد الذمة
العقد الثاني مع الكفار المهادنة والنظر في شروطه وأحكامه أما الشروط فأربعة
النظر الثاني في أحكام العقد
النظر الأول في سبب حل الذبيح وأركان الذبح أربعة الذابح والذبيح والآلة الذابحة ونفس الذبح
النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك وفيه فصلان
الفصل الثاني في الإزدحام على الصيد وله أحوال
القسم الثاني من الكتاب
الفصل الأول فيما يجوز العقد عليه
الفصل الثاني في شروط العقد وهي خمسة
الفصل الثالث في حكم هذه المعاملة وفي لزومها قولان أحدهما لا يلزم تشبيها لها بالجعالة والثاني يلزم تشبيها له بالمساقاة والإجارة ثم منهم من قطع بأنه لا يلزم في حق المحلل ومن أخذ ولا يبذل لأنه مغبوط بكل حال كالمرتهن والمكاتب ومنهم من طرد القولين لأن علمه
الفصل الأول في الشروط والنظر في ستة شروط
الفصل الثاني فيما يستحق به السبق والسبق بنصب الباء عبارة عن المال المشروط للسابق وإنما يستحق بوجود الشرط وفي الشرط صور
الفصل الثالث في جواز هذه المعاملة
الفصل الأول في الصريح والكناية
الفصل الثاني في يمين الغضب واللجاج
النوع الثاني في ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به وهو ثلاثة ألفاظ
النوع الثالث في ألفاظ العقود
النوع الرابع في الإضافات وفيها ألفاظ
النوع الخامس في الحلف على الكلام
النوع السادس وهو تقديم البر وتأخيره وفيه ألفاظ
النوع السابع في الخصومات وفيه ثلاثة ألفاظ
خاتمة
النظر الأول في الأركان وهي الملتزم وصيغة الإلتزام والملتزم
الرتبة الثالثة
النظر الثاني في أحكام النذر
النوع الثاني الحج
فروع
النوع الثالث إتيان المساجد
النوع الرابع تعيين المساجد
النوع الخامس في الضحايا والهدايا
الفصل الأول في التولية
الفصل الثاني في العزل وحكمه
الفصل الأول في آداب متفرقة
الفصل الثاني في مستند قضائه
الفصل الثالث في التسوية بين الخصمين
الفصل الرابع في التزكية
في القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي
واختتام الباب بتنبيهات
الباب الرابع في القسمة
الفصل الأول
الفصل الثاني في كيفية القسمة
الفصل الأول في مستنده
الفصل الثاني
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الركن الثاني
الركن الثالث
الطرف الثالث في الحالف
الطرف الرابع
الركن الرابع
الركن الخامس البينة
تنبيهات
الطرف الثاني التنازع في العقود
الطرف الثالث في النزاع في الموت والقتل
الطرف الرابع في النزاع في الوصية والعتق
الركن الأول المستلحق
الركن الثاني الملحق
الركن الثالث في الإلحاق ومحل العرض على القائف
أما أركانه فثلاثة
النظر الثاني في خواص العتق
الخاصية الثانية العتق بالقرابة
الخاصية الثالثة امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلث به
الخاصية الرابعة القرعة
النظر الثالث في فروع متفرقة
الخاصية الخامسة الولاء والنظر في سببه وحكمه وفروعه
النظر الثاني في أحكام الولاء
النظر الثاني في أحكام الكتابة
الحكم الثالث حكم التصرفات
الحكم الرابع حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا
الحكم الخامس حكم الجناية