.
والثاني الجواز لأن شرطه متبع .
فإذا شرط التغيير بتغير رأيه فيكون ذلك أيضا من الشرائط $ فرعان .
أحدهما لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلا ففيه ثلاثة أوجه .
أظهرها أنه يتبع .
والثاني لا لأنه حجر على من ثبت ملك المنفعة .
والثالث أنه يجوز في قدر سنة فيتبع لأنه يليق بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإجارة ولم يتبع .
الثاني لو جعل البقعة مسجدا وخصصه بأصحاب الحديث أو الرأي لا