.
والثاني لا لأن الولادة يمكن إثباتها بالشهادة بخلاف جانب الأب .
والثالث أنها إن كانت خلية من الزوج لحقها وإن كانت ذات زوج فلا إذ لا يمكن الإلحاق بها دون الزوج ولا يمكن الإلحاق بالزوج مع إنكاره .
القيد الثالث الإمكان وذلك بحقيقة الوطء أو بعقد النكاح مع مع إمكان الوطء وقد ذكرناه وإنما يمكن النسب من شخصين بأن يجتمعا على وطئها في طهر واحد إما بالشبهة أو بملك اليمين فإن وطىء الثاني بعد تخلل حيضة فالولد للثاني إلا أن يكون الأول زوجا فلا ينقطع الإمكان فيه بالحيض لأنه لا يعتبر في حقه وجود الوطء بل يكفي فراش النكاح مع إمكان الوطء وهذا موجود في الطهر الثاني وأما ملك اليمين فلا يثبت فراشا والنكاح الفاسد يلحق بالنكاح الصحيح أو بملك اليمين فيه وجهان ولا خلاف أن فراش النكاح الصحيح ينقطع بفراش آخر ناسخ له حتى يلحق الولد بالثاني وإن أمكن من حيث الزمان أن يكون منهما $ الركن الثاني الملحق .
وهو كل مدلجي مجرب أهل للشهادة فهذه ثلاثة قيود .
الأول المدلجي والصحيح الإختصاص بهم إذ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة الأكياس فيهم ومنهم من قال هذه صنعة تتعلم فمن تعلم جاز اعتماد قوله