$ الطرف الأول في الخمس .
وهو مقسوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أسهم إذ كان الفيء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم $ السهم الأول لله ولرسوله .
فهو مصروف إلى مصالح المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم تناول من الأرض وبرة من بعير فقال .
والذى نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم .
وأراد به ما بعد الوفاة .
والرد على الجملة بالصرف إلى المصالح العامة كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغيرها .
ومن الأصحاب من قال يصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام فإنه خليفته $ السهم الثاني لذوي القربى .
وهم المدلون بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني هاشم وبني المطلب دون غرهم من