$ الركن الثالث المقر به .
وشرطه أن يكون مما يستحق جنسه وأن يكون في يد المقر وولايته وتختص به ولا يشترط كونه معلوما .
ولو أقر بما في يد غيره فهو دعوى أو شهادة وليس بإقرار .
ولا يشترط أن يكون في ملكه لأن الإقرار ليس بمزيل بل شرطه أن لا يكون في ملكه حتى لو شهد بأنه أقر وكان ملكه إلى أن أقر بطلت الشهادة .
ولو قال هذه الدار ملكي وهي الآن لفلان فهو إقرار باطل .
ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى الإقرار أخذناه بصدر كلامه وألغينا آخره المناقض له .
ولو قال داري لفلان أو مالي لفلان فهو باطل نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولم يحمل على أن قوله داري أراد به إضافة السكون أو المعرفة وإن كان لذلك اتجاه فرع .
لو شهد بحرية عبد في يد غيره فلم تقبل شهادته فأقبل على شرائه