.
أحدهما أنه الملك إذ لا قرابة له حتى ينظر له وإن نظر فينظر لمصالح ملكه وقد لا تكون مصلحة ملكه مصلحة للرقيق في نفسه .
والثاني أنه بطريق الولاية لأن مستمتع العبد لا يملكه ومستمتع الأمة وإن ملكه فليس المنقول إلى الزوج ملكه ولذلك يملك الزوج ما لا يملكه من طلاق وظهار ولا يقدر الزوج على نقل البضع من نفسه ولا هو واطئ بملك اليمين ولذلك لا يجوز له تزويجها من معيب بالعيوب الخمسة فإن فعل فلها الخيار ولا خيار للسيد إذا جهل ذلك لأنه مأخوذ من دفع ضرار الاستمتاع ولو باعها من معيب فليس لها الخيار .
فإن قلنا إنه بالولاية فلا يزوج الفاسق أمته وعبده إن قلنا لا يلي الفاسق .
ولا يزوج المسلم رقيقه الكافر أمة كانت أو عبدا ولا الكافر يجبر رقيقه المسلم لكن يرضى فيسقط حقه وينكح العبد انفسه $ فروع ثلاثة .
الأول الولي هل يزوج رقيق طفله فيه ثلاثة أوجه .
أحدها نعم لأنه من مصالح المال .
والثاني لا لأن مصلحة المال لا تقتضي النكاح .
والثالث أنه يزوج الأمة لحظ المؤنة دون العبد .
الثاني أمة المرأة يزوجها وليها برضاها وقال صاحب التلخيص يزوجها السلطان برضاها إذ وليها ليس مالكها ولا ولاء لها وهذا له وجه على قولنا إن تزويج الرقيق