الاستحاضة وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبي لأن وقوعها نادر .
ومال صاحب التقريب إلى إلحقاها بدم البثرات وهو متجه $ النظر الثاني فيما يطهر عن النجاسة $ .
وهو ثلاثة الثوب والبدن والمكان .
أما الثوب فقد ذكرنا كيفية غسله فإن تيقن نجاسة أحد الثوبين اجتهد وقال المزني يصلي في الثوبين صلاتين وقال في الإنائين إنه يتيمم ولا يجتهد $ فروع ثلاثة $ .
الأول لو أصاب أحد كميه نجاسة وأشكل فأدى اجتهاده إلى أحدهما فغسله ففي صحة صلاته فيه وجهان .
ووجه المنع أنه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته .
وكذا الخلاف لو وقع ذلك في ثوبين ولكن صلى فيهما جميعا .
الثاني لو غسل أحد الثوبين وصلى في الآخر من غير اجتهاد ففي صحة صلاته