$ الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين .
وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول في القدر المصروف إلى كل واحد منهم $ وفيه مسائل .
الأولى استيعاب الأصناف الثمانية واجب إن كانوا موجودين .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز صرفه إلى صنف واحد .
أما آحاد كل صنف فلا يجب استيعابهم إذ لا حصر لهم ثم يقتصر على أقل الدراجات وهو ثلاثة لأنه أقل الجميع فإن أمكن الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى .
ويحتمل أن يقال يجب الاستيعاب عند الإمكان .
الثانية يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية فلكل صنف ثمن الصدقة فإن عدم صنف وزع الكل على الباقي فلكل سبع وعلى هذا الحساب وإنما هو على المالك .
فأما الساعي فيجوز له أن يصرف صدقة واحد إلى شخص واحد لأنه إذا وصل