& الباب الأول في أركانه .
وهي أربعة الموقوف والموقوف عليه وصيغة الوقف وشرطه $ الركن الأول في الموقوف .
وشرطه أن يكون مملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل .
أما قولنا مملوكا عممنا به العقار والمنقول والحيوان والشائع والمفرز .
فكل ذلك ما يجوز وقفه وعه أبو حنيفة رحمه الله وقف الحيوان .
ومنع بعض العلماء وقف المنقول إلا تحبيس فرس في سبيل الله .
وعندنا كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه .
واحترزنا به عن