$ المانع الخامس اللعان .
فإنه يقطع ميراث الولد وكان في هذا ليس مانعا بل هو دافع للنسب إلا أنه يقتصر أثره على الأب ومن يدلي به .
أما الأم فالولد يرثها وهي ترث الولد ولها من ماله الثلث .
وقال ابن مسعود أمه عصبة فلها الجميع .
ولو نفى توأمين فهل يرث أحدهما الآخر بالعصوبة .
المذهب أنه لا يرث لأنه لا يدلي إلا بقرابة الأمومة أما الأبوة فقد انتفت فهو أخ لأم فقط .
وقال مالك رحمه الله هو عصبة والأبوة انتفت في حق الأب بحجة ضرورية وهو وجه لأصحابنا بعيد .
وإذا ولدت المرأة من الزنا فهي ترثه والولد يرثها والتوأمان يتوارثان بأخوة الأم .
ومن ينسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث