و كذا المكيال ليكن معروفا لغيرهما فلو لم يعرفه الا عدلان فوجهان .
الثاني لو أسلم في الجيد جاز ونزل على أقل الدرجات و في الاجود لا يجوز إذ لا جيد إلا وفوقه جيد فله أن يطلب غير ما يسلم إليه .
و لو أسلم في الردئ لم يجر إلا في رداءة النوع كالجعرورة لأن رداءة العيب لا ضبط لها و لو أسلم في الأردأ فوجهان و الأصح الجواز لأن طلب الأردأ مما يسلم أليه من ردئ تعنت و عناد $ الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه .
و يجوز الوزن في المكيل و الكيل في الموزون بخلاف الربويات فإن ذلك مبنى على التعبد نعم لا يصح السلم في مكيال من المسك و العنبر فإن ذلك لا يعد ضبطا فالمتبع المعرفة المعتادة .
أما المعدودات فلا يكفي فيها العد لتفاوتها بل لا بد من الوزن فيسلم في