.
القسم الأول في القذف .
وفيه بابان & الباب الأول فيما يكون قذفا من كافة الخلق وفي موجبه .
وفيه فصلان $ الفصل الأول في ألفاظ القذف .
وفيه ثلاثة أقسام صريح وكناية وتعريض .
أما الصريح فهو كقوله يا زاني أو زنيت أو زنى فرجك وكذلك ذكر النيك وإيلاج الفرج مع الوصف بالتحريم فهذا لا يقبل فيها تأويل .
أما الكناية فكقوله للنبطي يا عربي أو للعربي با نبطي فإن أراد الزنا فهو قذف وإلا فلا ثم إذا أنكر إراد الزنا توجهت اليمين عليه وإنما يتم القذف باعترافه بالنية إذ به يحصل الإيذاء التام ويجب الحد بينه وبين الله تعالى إذا نوى