$ فصل في مسائل تتعلق بالفحل خاصة .
فنقول إنما تثبت الحرمة من الفحل إذا أرضعت بلبانه ونسب اللبن ينسب الولد إليه وكل ولد منفي عنه فاللبن الحاصل بسببه منفي عنه كولد الزنا والولد المنفي باللعان .
وأما لبن المولود من وطء الشبهة فالصحيح أنه منسوب إليه كالولد وقد نقل فيه قول ووجهه أن النسب يثبت للضرورة ولا ضرورة في الرضاع وكذا طردوا هذا القول في الصهر .
فرعان .
أحدهما أنه لو وطئت المنكوحة بالشبهة وأتت بولد بحيث يعرض على القائف وفرعنا على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء الشبهة فالرضاع تبع للنسب فإذا أرضعت صغيرا فهو ولد من ألحق القائف به المولود فإن لم يكن قائف وبلغ المولود وانتسب إلى أحدهما تبعه المرتضع في الرضاع فإن مات قبل الإنتساب ففي الرضيع ثلاثة أقوال أحدها أنه ينتسب بنفسه كالولد لأنه تابع والآن مات المتبوع فقام مقامه ولكن هو ينتسب عند عدم الولد