.
فإن حلفه الظالم فليحلف وليكفر ولا بأس بأن يحلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغير وقد جوز الشرع كلمة الردة لحفظ النفس .
ولو حلف بالطلاق فإن حلف طلقت زوجته لأنه قدر على الخلاص بتسليم الوديعة وإن سلم الوديعة ضمن لأنه قدر على أن لا يسلم بالحلف .
وهو كما لو خير بين أن يطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكراها فعين إحداهما للطلاق وقع الطلاق $ السبب الثامن للضمان الجحود .
وجحود الوديعة مع غير المالك ليس بمضمن إذ عادة الوديعة الإخفاء وأما مع المالك فبعد المطالبة بالرد مضمن .
وإن لم يطالب ولكن قال لي عندك شئ فسكت لم يضمن وإن أنكر فوجهان .
أحدهما لا لأن الجحود بعد الطلب .
والثاني أنه يضمن لأنه جحود إذا وقع بعد السؤال $ فرع .
إذا جحد فالقول قوله مع يمينه