.
وقال القاضي لا بد من أجراء الخلاف فيه والقياس ما قاله .
وأما الدابة التي معه ففيه قولان .
أحدهما لا يستحق لأنه ليس مقاتلا عليها .
والثاني نعم لأنه قد يعجز الواحد فيقاتل على الثاني فهو كما لو كان يقاتل راجلا وهو قابض للجام فرسه فإنه يستحق سهم الفرس $ الركن الرابع في حكم السلب .
وحكمه أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه ثم تقسم الغنيمة بعده ولا ينحصر في خمس الخمس بخلاف الرضخ والنفل على رأي .
وهل يخرج الخمس من السلب .
ذكر الفوراني قولين والقياس .
أنه يخرج ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس فاتباع الحديث أولى