.
أما قولنا منفعة دائمة احترزنا به عن الوقف الرياضيين التى لا تبقى .
وقولنا مقصودة احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانير للتزين وفيه خلاف كما في إجارته لأن ذلك لا قصد منها .
نعم وقف الحلي للبس أو النقرة ليتخذ منها الحلي جائز .
وقولنا مع بقاء أصلها احترزنا به عن الطعام فإن منفعته في استهلاكه فلا يجوز وقفه .
وقولنا معين احترزنا به عما إذا وقف إحدى داريه وفيه وجهان .
أظهرهما المنع كما في الهبة ومنهم من جوز كما في العتق $ الركن الثاني الموقوف عليه .
فإن كان وقف قربة على جهة عامة فيشترط أن يكون فيه ثواب .
وإن كان معصية كالوقف على بناء البيع والكنائس وكتبة التوراة وإعانة قطاع الطريق فهو فاسد .
وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح وإن كان على الأغنياء فليس فيه ثواب ولا عقاب ففيه وجهان منهم من شرط القربة ومنهم من اكتفى بانتقاء المعصية