.
وقال ابن سريج تثبت فيه الشفعة لضرار المداخلة على التأبيد .
ونعني بالمنقسم ما تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق فيبقى حماما فيه وطاحونة .
وقيل المعنى أن يبقى فيه منفعة ما ولو للسكون .
وقيل أن تبقى تلك المنفعة من غير تضايق كالدار الفيحاء وعرصة الأرض .
والوجهان بعيدان $ فروع ثلاثة .
أحدها من له في الدار الصغيرة عشرها ليس له إجبار صاحبه على القسمة لأنه تعنت من غير فائدة فلا يجبر صاحب العشر على القسمة ولصاحب الكثير غرض فيه وجهان فإن منع فلا شفعة من الجانبين .
الثاني الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما في ثبوت الشفعة للشريك فيها وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس وجهان .
أحدهما نعم لأنه بيع مع الأرض فصار كالبائع والدار