$ المانع الثالث القتل .
قال صلى الله عليه وسلم .
ليس للقاتل من الميراث شئ .
والقتل قسمان مضمون وغير مضمون .
أما المضمون فيوجب الحرمان سواء ضمن بالدية أو الكفارة أو القصاص .
وسواء كان عمدا أو خطأ بسبب كحفر البئر أو بمباشرة من مكلف أو مجنون أو صبي .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحرم الصبي ولا من قتل بحفر البئر .
فأما الذى ليس بمضمون كالقتل المستحق حدا لله تعالى .
فالإمام إذا قتل حدا ففي حرمانه ثلاثة أقوال