.
فهذا أمر قد مضى فإن لم يقبل قوله في الماضي لم يتبع ما مضى وإن قبل قوله عموما قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من عبد غير مأذون فيسترد أعيان الأموال ويرد الأثمان .
وما تلف في يدهم مضمونة للسيد وما تلف في يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبته وكسبه كديون معاملة العبد ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف $ الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق .
اقتص منه أو تعلق الأرش برقته .
وإن جني عليه اقتص إن كان الجاني رقيقا وإن كان حرا عدل إلى الأرش .
فإن قطع إحدى يديه وتساوت القيمة ونصف الدية فذاك .
وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذاك فإنه لا يطلب مزيدا .
وإن كان نصف القيمة أكثر فرع على الأقوال .
فإن قلنا الإقرار مطلقا لزم .
وإن بعضنا اقتصر على نصف الدية فإنه إضرار بالجاني .
وفيه وجه أن التغليظ على الجاني أولى $ فرع به الاختتام .
إذا قذف لقيطا بالغا وادعى رقه فادعى اللقيط حرية نفسه فقولان