.
والثاني لا لأنه لو ألحق بها للحق زوجها وقبول قولها على زوجها محال والإلحاق بها دونه محال .
والثالث أنه يلحق الخلية دون ذوات الزوج لما ذكرناه .
الرابعة إذا تداعى رجلان نسب مولود فلا يقدم حر على عبد ولا مسلم على كافر بل يتساويان نعم صاحب اليد يقدم بشرطين .
أحدهما أن لا تكون يده يد التقاط فإن يد الالتقاط لا تدل على النسب نعم تدل على الحضانة .
والثاني أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل .
فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني فوجهان .
أحدهما لا يقدم إذا لا دلالة لليد إذ لم يقارنه استلحاق .
والثاني نعم لأن اليد على الجملة دالة ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا $ فرعان .
أحدهما إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده تعارضتا وتهاترتا إذ لا سبيل إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة