.
فمنهم من قال هو تحديد لأنه روي أن الوسق ستون صاعا .
وقيل إنه تقريب وعلى هذا إنما يضر نقصان قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لعد الوسق ناقصا عن الاعتدال .
والوسق حمل بعير .
وأبو حنيفة لم يعتبر النصاب $ وفي النصاب مسائل $ .
الأولى أنه يعتبر هذا المبلغ زبيبا وتمرا لا رطبا وعنبا وفي الحبوب يعتبر منقى عن