$ النوع الثاني من الزكوات زكاة العشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب $ الطرف الأول في الموجب والنظر في جنسه وقدره $ .
أما جنسه فكل مقتات في حالة الاختيار أنبتته الأرض مملوكة أو مستأجرة خراجية أو غير خراجية فيجب فيه العشر على الحر المسلم .
واحترزنا بحالة الاختيار عن الثفاء والترمس فإن العرب تقتاته في حالة الاضطرار .
وألحق مالك بالقوت ما تشتد إليه الحاجة كالقطن .
وطرد أبو حنيفة في كل ما يقصد من ثمار الأرض كالفواكه والبقول وغيرها ولم يوجب العشر على المستأجر وأوجب على المكري وأوجب على المكاتب والذمي وفي الضيعة الموقوفة على المساجد والرباطات ولم يجمع بين الخراج والعشر .
وعندنا الخراج أجرة لا يضرب على مالك الأرض وإنما يضرب على الكفار في