.
وقال صاحب التلخيص لا بد من القبول إذ يبعد أن يوقف على عبيد الإنسان ودوابه دون رضاه .
فإن قلنا لا بد من القبول فإذا قبل فهل يسلم إليه وجهان .
أحدهما نعم لأنه لا يتعين على المالك صرفه إلى الدابة وهو اختيار القفال وكأنه جعل الدابة كالعبد .
والثاني أنه يتعين على الوصي صرفه إلى دابته فإن لم يكن وصي فالقاضي يصرف أو يكلف المالك بعد قبوله ذلك $ فرعان .
أحدهما أنه لو قال خذ هذا الثوب وكفن فيه مورثك .
قال القفال للوارث إبداله تفريعا على أن الكفن للمالك والإضافة إلى المورث تمليك له وهذا أبعد مما ذكره في الدابة وذلك أيضا بعيد بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية في حق الميت .
الثاني لو قال وقفت على المسجد أو أوصيت للمسجد وقال أردت