.
ولو كان لا ينتفع به إلا برضاضه لا يصح لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من ذهب أو عود أو شئ نفيس فيصح لأنه المقصود .
ولو قال أوصيت برضاض هذا الطبل صح وتقديره أنه له بعد الكسر .
والوصية تقبل التعليق بخلاف البيع $ الشرط الرابع أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث لقصة سعد .
فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث فالوصية بالزيادة باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن الزيادة للمسلمين ولا مجيز له .
نعم لو رأى القاضي مصلحة في تلك الجهة جاز له تقريرها فيها .
وإن كان له وارث ففي بطلان الوصية من أصلها قولان كما في أصل الوصية للوارث .
فإن قلنا إنها باطلة فالإجازة إن فرضت فهي ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول .
وهل ينفذ بلفظ الإجازة فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه ينبني على تقرير ما سبق ولا ثبات لما سبق .
والثاني أنه يصح ومعناه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله .
وعلى هذا إذا كان الوصية عتقا كان الولاء للوارث