.
وإن قلنا لا يسقط بقي السيد ضامنا فيصح الشراء وينفسخ النكاح $ ولنذكر ها هنا مسائل خمسا في الدور الحكمي .
إحداها أنه لو أعتق أمته في مرضه وتزوجها وكانت ثلث ماله ومات ولو يزد ماله لم يكن لها طلب المهر لأن ذلك يلحق دينا بالتركة ويوجب در العتق والنكاح والمهر من أصله فطلب المهر يؤدي إلى إبطال أصل المهر .
الثانية المريض إذا زوج أمته عبدا ثم قبض صداقها وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها إذ لو فسخت لارتد المهر ولما خرجت من الثلث فيبطل العتق ويبطل الخيار .
الثالثة لو مات وخلف أخا وعبدين فأعتقهما الأخ ثم شهدا على أن للميت ابنا من زوجته فلانة ثبتت الزوجية والنسب ولا يثبت الميراث للولد بقولهما إذ لو ثبت لحجب الأخ وبطل إعتاقه وشهادتهما .
وإن شهدا بأن له بنتا لم يثبت الإرث لها لأن في توريثها رد عتق الأخ في البعض وإرقاق بعض العبدين وذلك يبطل الشهادة هذا إذا كان معسرا فإن كان موسرا يثبت الإرث إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاق العبد بل ينفذ في نصيب الأخ ويسري إلى الباقي .
الرابعة لو أوصى له بابنه فمات وخلف أخا فله القبول فإذا قبل عتق الابن ولم يرث لأنه ورث لحجب الأخ وأبطل قبوله فإنه قبل لكونه وارثا