ولو شرط أن تقضى من ريعه ديونه وزكاته فقد بعضه على نفسه فيخرج على ما ذكرناه .
الركن الثالث الصيغة فلا بد منها فلو صلى في موضع أو أذن في الصلاة ولم يصر مسجدا إلا بصيغة دالة عليه وهي ثلاثة مراتب $ الرتبة الأولى وهي المرتبة العليا .
قوله وقفت البقعة أوحبستها أو سبلتها على المساكين فالكل صريح .
فلو قال وقفت البقعة على صلاة المصلين فهل يصير مسجدا فيه خلاف .
وذكر الإصطخري أن لفظ التحبيس والتسبيل كناية عن الوقف وهو بعيد إذ ثبت بعرف لسان الشرع إذ قال عليه السلام .
حبس الأصل وسبل الثمرة .
الرتبة الثانية قوله حرمت هذه البقعة وأبدتها على المساكين فإن نوى الوقف حصل وإن أطلق فوجهان .
أحدهما أنه صريح لعرف الاستعمال في الوقف .
والثاني أنه كناية لأنهما لا يستعملان إلا تابعا مؤكدا