$ النظر الثاني في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة $ .
الأولى إذا فاته الحج في السنة الأولى بامتناعه عن الخروج انفسخت الإجارة إن كانت واردة على العين فإن كانت واردة على الذمة قال العراقيون لم ينفسخ وللمستأجر الخيار كما لو أفلس المشتري بالثمن وقال المراوزة فيه قولان كما في انقطاع جنس المسلم فيه على قول ينفسخ وعلى قول يثبت الخيار .
فإن أثبتنا الخيار وإن كان المستأجر ميتا فلا خيار للورثة لأنه يجب