$ خاتمة $ .
شرط المكث في المسجد عدم الجنابة فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض .
وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم .
فإن أمنت التلويث فوجهان لغلط حكم الحيض .
والكافر يدخل المسجد بإذن آحاد المسلمين ولا يدخل بغير إذن على أظهر الوجهين فإن كان جنبا فهل يمنع من المكث فعلى وجهين .
أحدهما نعم كالمسلم .
والثاني لا لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا