$ الباب الرابع في القسمة .
وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول .
في القسام وأجرته .
ولا ينبغي أن يخلي الحاكم النواحي عن القسام لمسيس الحاجة إليه وليكن لهم رزق من بيت المال وكذا القاضي والمزكي أما الشاهد فلا يعطى كيلا يتهم مع أن الشهود لا ينحصرون .
وإن لم يكن لهم رزق فلا ينبغي أن يعين الحاكم واحدا فيحسم على الناس استئجار غيره وفي اشتراط العدد في القسام قولان مأخذهما أن منصبه منصب الحاكم أو الشاهد .
وإن نصب حاكما للتقويم أو للتزكية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين ثم القاضي يعول على قولهم على الإنفراد ولا يجوز أن ينصب حاكما ليحكم بالتقويم باجتهاده أو ليزكي بنظر نفسه وإن فرعنا على أن القاضي يقضي بعلمه نعم للقاضي أن يعتمد على ما يعرفه من