.
فلو وجد خرقة لا تفي إلا بإحدى السوأتين قيل يستر القبل فإن السوأة الأخرى مستترة بانضمام الأليتين .
وقيل يستر الدبر لأنه أفحش في السجود والأولى التخيير .
ولا ينبغي أن يترك السوأة ويستر الفخد فإن الفخد تابع في حكم العورة كالحريم له .
الثالث في عقد جماعة العراة قولان .
أحدهما أنها سنة ثم يغضون البصر ويقف الإمام وسط الصف كإمام النساء .
والثاني أن تركها أولى احتياطا للعورة .
الرابع لو عتقت الأمة في أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تسترت واستمرت وإن كان بعيدا فعلى قولي سبق الحدث فإن فرعنا على القدم فمكثت حتى أتي بالخمار في مثل تلك المدة التى كانت تمشي إليه فيحتمل أن يقال هذا أولي لترك الأفعال ويحتمل أن يقال التشاغل بالتدارك أولى من التعطل $ الشرط الرابع ترك الكلام $ .
فكلام العامد مبطل للصلاة وإن قل فإن كان مفهما فالحرف الواحد مبطل