.
الأمر الثاني أن الوارث لا يدخل إذا أوصى لأقارب نفسه إذ لا وصية لوارث وكأنهم خارجون بحكم القرينة .
ومنهم من قال يدخلون ثم تبطل الوصية في نصيبهم وتبقى في الباقي .
الأمر الثالث أن قبائل العرب تتسع فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد الأجداد العالية .
فقال أبو يوسف يرتقي إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه وهو بعيد .
وقال الشافعي رحمه الله يرتقي إلى الأقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به .
وذكر الأصحاب في مثاله أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعي رضي الله عنه صرفنا إلى بني شافع لا إلى بني عبد مناف وبني عبد المطلب وإن كانوا أقارب .
وهذا في زمانه أما في زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع لأنه أقرب من عرف به $ الطرف السادس إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان صرف إلى الأقرب .
وفيه مسألتان