$ الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه الأذان $ .
وهو جماعة الرجال في كل مفروضة مؤداة .
وفي الضابط قيود أربعة .
الأول الجماعة فالمنفرد في بيته أو في سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن فيه قولان .
الجديد أنه يؤذن ويقيم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري إنك رجل تحب البادية والغنم فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة .
وفي القديم لا يشرع لأن مقصوده الإبلاغ فيختص بالجماعة