.
أحدهما يعطى من المصالح لأن هذه مصلحة الإسلام .
والثاني من الزكوات إذا ثبت سهم المؤلفة وهؤلاء أقرب قوم إلى موجب اللفظ إذ تنزيله على الكفار غير ممكن .
القسم الثالث قوم لا يأخذون شيئا من الفيء وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غير صادقة في الجهاد وتألف قلبهم بإعطاء شيء للجهاد أهون من بعث سرية إلى تلك الجهة .
ويلتحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم في أخذ الزكاة ممن يقربون منهم وتألفهم لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم حتى يستعين سعاة الإمام عن التوجه إليهم أيسر من بعث سرية السعادة .
فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قولا واحدا ولكن في محل العطاء أربعة أوجه .
أحدها أنه من المصالح إذ المصلحة عامة .
والثاني من الصدقات وهو سهم المؤلفة .
والثالث من سهم سبيل الله فإنه تألف على الجهاد والغزو .
والرابع إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين $ الصنف الخامس الرقاب .
ويصرف من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النجوم