$ النظر الثاني فيما بعد الموت .
وفيه ثلاث مسائل .
إحداها إذا ماتا جميعا فعليه التعيين فإن كان قد نوى بقبله فبين للوارث تحليفه لأجل الميراث وإن لم يكن قد نوى فعين لم يكن لهم التحليف لأنه إنشاء منوط باختياره وقال أبو حنيفة رحمه الله ينحسم التعيين بالموت وللزوج نصف حقه من ميراث كل واحدة .
الثانية أن يموت الزوج أيضا فهل للوارث التعيين نظر فإن كانتا في الحياة فيوقف ميراث كل واحدة بينهما حتى يصطلحا وليس لوارث الزوج التعيين .
وإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى فإن عين الوارث الأولى للطلاق فهو مقر على نفسه إذ حرم مورثه عن الميراث فيقبل وإن عين الأخيرة ليحرمها عن ميراث مورثه وليجوز ميراث الأولى فهذا محل غرضه ففي تعيينه ثلاثة أقوال .
أحدث أنه يقبل لأنه خليفة المورث في خيار الشفعة وغيره فكذلك في هذه .
والثاني أنه لا أثر له لأن حقوق النكاح لا تورث .
والثالث أنه إن قال إن الزوج قد نوى هذه فله ذلك فلعله سمعه أو فهمه بقرينة وإن قال لم ينو ولكنه أراد إنشاء التعيين لم يجز لأن هذا إلى الزوج وكذا الخلاف في تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين عبدين ومات لأن للوارث غرضا فيه والعراقيون أرسلوا ذكر قولين في أن الوارث هل يعين حيث يعين الزوج لو كان حيا ولم يفرقوا بين أن يكون له غرض أو لا غرض له وهذا التفصيل ذكره القفال وهو أحسن