عليها وهذا بعيد لأنا نتبين بينونتها وكذلك لو طلقها وأصر لم ينفذ بخلاف الرجعية .
ثم إن صح هذا القياس فلو سبق الرجل وتخلفت المرأة فلم يبق للزوج عليها قدرة فينبغي أن تلحق بالبائنة قطعا $ فرعان في الاختلاف .
أحدهما إذا قضينا بأنها لا تستحق النفقة في مدة التخلف فلو تنازعا فقال تخلفت عني عشرين يوما وقالت بل عشرة فالقول قوله إذ ثبت النشوز فعليها إثبات الزوال .
ولو تنازعا في السبق فقال سبقت وسقط حقك مدة التخلف وقالت بل سبقت أنا فالقول قولها لأن النفقة ثابتة فعليه إثبات المسقط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول الاثنين فقال الرجل أسلمت بعدي وقالت بل قبلك فالقول قوله لأن الأصل استمرارها على الكفر .
الثاني لو قالت أسلمت أنت أولا قبل المسيس ولي نصف المهر وقال بل أسلمت أنت أولا ولا مهر لك فالقول قولها لأن الأصل ثبوت المهر .
ولو تنازعا في بقاء النكاح فقال أسلمنا معا والنكاح باق وقالت بل على التعاقب فالأصل بقاء النكاح ولكن التوافق في الإسلام نادر فيبنى على أن المدعى من الظاهر معه وهي المرأة هاهنا أو من لا يخلى وسكوته وهو الرجل