$ أما حكم الوديعة .
فهو أنه عقد جائز من الجانبين ينفسخ بالجنون والإغماء والموت .
وموجب العقد التسلط على الحفظ بالمعروف وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان وأنه مهما طلب المالك وجب التمكين من الأخذ .
فالنظر إذا في الضمان ورد العين $ أما الضمان فسببه التقصر وللتقصير ثمانية أسباب $ السبب الأول أن يودع عند غيره من غير عذر .
فيضمن لأنه لم يرض المالك بيد غيره .
ولا فرق بين أو يودع زوجته أو عبده أو أجنبيا إلا أن يسلم إلى عبده وزوجته ليوصله إلى حرزه أعني حرز المودع .
وإن أودع القاضي وقبله القاضي فلا ضمان لأنه ربما يتبرم الحفظ فلا يلزمه المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي .
وإن أبي القاضي أن يأخذ هل يجوز له ذلك فيه وجهان .
أحدهما لا يجوز لأنه نائب عن كل غائب فلقبض عنه